تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
نظرا إلى ذلك الحرمان الثابت في مذهب المشهور بتلك الأخبار المستفيضة حيث قد * ( خصّوه بغير ذات الولد ) * من النساء فأثبتوا لذات الولد إرثها من كلّ شيء تركه * ( تقليلا للتخصيص ) * في عموم الآية نظرا إلى الأزواج لا إلى المتروك * ( وعملا ب ) * الخبر * ( المقطوع ) * وهو خبر ابن أذينة المروي في الفقيه والتهذيب . وإنّما كان مقطوعا لأنّه لم يسنده إلى الإمام وهذه صورته : ابن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء * ( إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرباع ) * وهي مع قطع النظر عن قطعه لا يدلّ على شيء من المدّعى لمن تأمّله لأنّ قوله * ( إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرباع ) * لا يدلّ على التعميم بحيث يشمل الأرض عينا لأنّ * ( من ) * للتبعيض . ولعلّ المراد قيمة ما اشتملت عليه من البناء والآلات والأشجار ولم يتعرّض منه لغير الرباع فأنّى له والتعميم وقد عبّر بلفظ الإعطاء دون الإرث . وبالجملة ، فمثل هذا الخبر لا ينهض بهذا التأسيس وإن جبرته الشهرة مع أنّ تلك الأخبار أكثرها معلَّل فيها الحرمان بما يقتضي التعميم فيه لذات الولد وغيرها وقد سمعته على وجه التفصيل . فإذا الأقوى ما قرّرناه فيما سبق من عموم الحرمان وحينئذ فلا معنى * ( للجميع بين هذه النصوص ) * الناصّة على ذلك الحرمان أبلغ * ( و ) * بين * ( الموثق بل الصحيح ) * وهو صحيح أبي العبّاس البقباق وابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » وإنّما وصفه أولا بالموثق ثمّ بالصحيح لأنّ طريقه في التهذيب مشتمل على أبان وهو ممّن رمى بالوقف والناووسية ولم يثبتا مع خلوّ طريقه في الفقيه عنه عدل إلى الصحّة .