تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
وفيه : سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا ؟ فقال : * ( « يرثها وترثه من كلّ شيء ترك وتركت » بحمله على ذات الولد ) * لأنّ فيه من التكلَّف ما لا يخفى لإيبائه من هذا الجمع مع أنّ سؤاله مؤذن بأنّ في الصدر الأوّل الفرق بين الزوج والزوجة حيث أنّه يرث من كلّ شيء تركته وهي لا ترث من الأرض والرباع شيئا * ( و ) * من هنا صار * ( الأولى حمله على التقيّة لموافقته ل ) * مذهب * ( العامّة ) * عامّة . * ( و ) * « خامسها » ما ذهب إليه * ( الإسكافي ) * في مختصره الأحمدي حيث * ( خالف الجميع ) * من هذه الأقوال * ( و ) * لم يبال بهذه الأخبار ف‍ * ( منع الحرمان ) * للزوجة * ( مطلقا ) * وساوي بينها وبين الزوج * ( عملا بظاهر القرآن ) * حيث أنّ ظاهره مساواة الزوجة للزوج في العبارة المؤدّية للإرث لتعليقهما على ما ترك وتركت . * ( و ) * أيّد ذلك ب‍ * ( بالعمومات ) * الواردة في السنّة من أنّ كلا من الزوجين يرث أحدهما الآخر من غير تعرّض للموروث منهما * ( ولخصوص هذا الحديث المعتبر ) * لأنّه لم يخرج عن الصحّة والتوثيق مع صراحته في العموم * ( من غير تخصيص له ) * لعدم اعتداده بذلك الإجماع وتلك الأخبار ولهذا الاختلاف الشديد بين علمائنا * ( و ) * في الأخبار التي قد سمعتها وبين ظاهر القرآن كانت * ( المسألة محلّ إشكال ، وإن كان القول الأوّل ) * وهو الحرمان لها * ( من ) * رقبة الأرض والعقار لا عينا ولا قيمة فترث من أبنيتها وآلاتها وأشجارها قيمة لا عينا ب‍ * ( دون التخصيص بغير ذات الولد ) * كما هو الظاهر من تلك الأخبار * ( أقوى ) * الأقوال * ( ومعه ) * مراعيا لمقطوعة ابن أذينة ومخصّصا بها أشهر ) * ها بين المتأخّرين * ( والحكم ) * بهذا الحرمان المتعلَّق