تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
من الحبوة ) * التي يختصّ بها الولد الذكر الأكبر ، حرمت منها النساء وهو بعيد منه بمراحل لأنّ الدواب ليست من الحبوة وإنّما هو الرحل والراحلة ، وكذلك السلاح ليس جميعه من الحبوة كما سيأتي . وعلى تقدير تخصيصه بالأكبر لا توجب تخصيص الحرمان بالنساء لأنّ ما سوى الأكبر من الولد محروما منه رجالا ونساء ، وكذلك سائر الورثة ، فلا سبيل لشيء من هذه الحامل فإمّا أن يقبل في جميعه فتحرم من الدواب والسلاح أيضا وإن كان لا قائل به لأنّ قبوله لا يتوقّف على ذلك ولأنّ في الأخبار ما يساعده كما سمعت ، فالعمل ببعضه دون بعض لعدم القائل مؤد إلى التحاكم والتلاعب وحينئذ سقط قوله * ( ولذا لا ترث المرأة منه ) * . والعجب من شيخنا في رسالته الميراثيّة حيث قدم على هذا الحمل ولم يتفطَّن لما ذكرناه وهو منه غريب . * ( و ) * * ( ثالثها ) * قول * ( السيّد ) * المرتضى حيث * ( خصّه مع ذلك بالعين دون القيمة فتعطى ) * المرأة * ( عين الضياع وقيمة المساكن مطلقا رقبة وآلات ) * فتثمن الأرض والخبا والآلات فيكون مذهبه ومذهب المفيد ومن تبعه واحدا بالنسبة إلى الضياع وقيمة البناء والآلات ولا مخالفة بينهما إلَّا في قيمة أرض المساكن حيث اعتبرها المرتضى ونفاها المفيد واستند في ذلك * ( ل ) * ما زعمه من حصول * ( الجمع بين الإجماع على الحرمان ) * في الجملة * ( ونصّ ) * عموم * ( القرآن ) * حيث أنّه نصّ في إرثها من كلّ شيء تركه لكنّه أعمّ من العين أو القيمة ، وكأنّه أعرض عمّا في الأخبار لأنّه لا يناسبها هذا الجمع لظهورها بل لنصّها علي الحرمان من الأرضين مطلقا وهي المخصّصة لعموم القرآن ، فمذهب المفيد ألصق بها من مذهب المرتضى . * ( و ) * * ( رابعها ) * ما ذهب إليه * ( الصدوق و ) * تبعه عليه * ( أكثر المتأخّرين