تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
الاستفاضة وأكثرها مشتمل على التعليل * ( و ) * القائلون بمضمونها قد اختلفوا * ( في إلحاق الشجر بالأرض ) * فلا ترث عينا ولا قيمة * ( لدخوله في العقار ) * فيشمله الحرمان * ( و ) * يلحق ب‍ * ( الآلات ) * فترث منه قيمة لا عينا كآلات البناء ونحوها * ( لخروجه من ) * أجزاء * ( الأرض والتربة ) * فكان فيه * ( قولان ) * متّجهان . * ( و ) * لكن جاء * ( في الصحيح ) * الذي رواه مؤمن الطاق كما في الفقيه عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : سمعته يقول : * ( لا ترث النساء من العقار شيئا وتعطى قيمة البناء والشجر والنخل ) * وهو نصّ في القول الثاني . وقد أورده في المسالك بطريق مرسل واستضعفه لأنّه لم يتأمّل لهذه الصحيحة كما هي عادته فإذا الأقوى تبعيّته للآلات في أنّها ترث القيمة منه * ( و ) * ربّما جعل * ( في حكم الشجر المياه المملوكة بتبعيّة الأرض و ) * كذا * ( التي تكون في مثل البئر والقناة ) * فيؤخذ فيها حكم الأرض تارة فلا ترث من عينها ولا من قيمتها لأنّها جزء من العقار ، وتارة يؤخذ فيها حكم الشجر والآلات . ومنهم من فصل فيها كما نقل عن العالم الربّاني الماجد السيّد ماجد الصادقي تفصيلا وجيها حاصله أنّ القدر الموجود منه وقت الموت ترث منه كسائر المنقولات ، وما لم يكن كذلك فلا يكون تركة عند الموت إذ الماء إنّما يتجدّد شيئا فشيئا فهو من نماء الأرض فيكون تابعا لها ولا يخلو من قرب ، وإلَّا كان سبيل الصلح في مثل ذلك أحوط وعبارة المصنّف في غاية الإبهام لأنّه أحال الماء على حكم الشجر وجعله * ( على ) * المذهب * ( الأقوى ) * مع أنّ الشجر قد عرفت الخلاف فيه ، لكنّ الصحيح قد حكم عليه بأنّه بمنزلة الآلات فترث منه قيمة لا عينا ، والأخبار خالية عنه وكونه
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 492 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور