تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
ويمكن أن يكون من باب المجاز ، والقرينة عليه الأخبار الواردة * ( وكذا ) * القول في حجب * ( الأخ مع الأختين ) * لها لقيامها مقام الأخ * ( و ) * كذلك * ( الأربع أخوات ) * فإنّهنّ بمنزلة الأخوين . فهذه الأقسام الثلاثة أقلّ مراتب الحجب * ( بالنصّ ) * الآتي ذكره ، بل النصوص * ( و ) * ب‍ * ( الإجماع فيهما ) * أعني في الأخوين ، فإنّ النصّ والإجماع من الإماميّة حاصلان فيهما خاصّة . وخالف ابن عبّاس فاشترط كونه ثلاثة فصاعدا ، وخالفت العامّة فلم تشترط الثلاثة ولا الاثنين فاكتفوا بالواحد وإن عبّر بصيغة الجمع . وأمّا الأخ والأختان فالاكتفاء بهما في الحجب لقيامهم مقام الأخوين * ( و ) * أمّا الأربع الأخوات فالحجب بهم لما جاء * ( في الصحيح ) * الذي رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : لا يحجب الأمّ من الثلث إذا لم يكن ولد إلَّا أخوان أو أربع أخوات . * ( وفي الحسن ) * الذي رواه أبو العبّاس البقباق عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » : * ( إذا ترك الميّت أخوين فهم أخوة مع الميّت حجبا الأمّ من الثلث وإن كان واحدا لم يحجب الأمّ ، وقال : إذا كنّ أربع أخوات حجبن الأمّ من الثلث لأنّهنّ بمنزلة أخوين وإن كنّ ثلاثا لم يحجبن ) * . وفيما هو بمنزلة الصحيح على الأصحّ عن البقباق أيضا قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن أبوين وأختين لأب وأمّ هل يحجبان الأمّ عن الثلث ؟ قال : لا ، قلت : فثلاث ؟ قال : لا ، قلت : فأربع ؟ قال : نعم . وفي موثقة عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » أيضا قال : لا يحجب الأمّ من الثلث إلَّا أخوان أو أربع أخوات لأب وأمّ أو لأب . وفي موثق آخر له عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في أخوين وأختين قال