بين الإرث والحجب فيستنبط منه حكم القتل .
* ( و ) * من الشرائط في حجب الإخوة * ( أن يكونوا للأب والأمّ ) * بأن يكونوا أشقّاء * ( أو للأب ) * وحده ، فلا يكفي أن يكونوا للأم * ( بإجماعنا والنصوص ) * المستفيضة وقد قدّمنا جملة منها .
ومنها صحيح ابن أذينة قال : قلت لزرارة : حدّثني رجل عن أحدهما « عليهما السلام » في أبوين وأخوة لأمّ أنّهم يحجبون ولا يرثون ، فقال :
هذا واللَّه هو الباطل ولا أروي لك شيئا والذي أقول لك واللَّه هو الحقّ : إنّ الرجل إذا ترك أبويه ، فلأمّه الثلث ولأبيه الثلثان في كتاب اللَّه عز وجلّ ، فإن كان له أخوة يعني الميّت يعني الإخوة لأب وأمّ أو إخوة لأب فلأمّه السدس وللأب خمسة أسداس .
وخبر زرارة وخبر أبي بصير لقوله في الأوّل عن أبي جعفر « عليه السلام » كما تفسير العيّاشي في قول اللَّه عز وجلّ : « فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ » يعني إخوة لأب وأمّ أو أخوة لأب .
وفي الثاني عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال في امرأة توفّيت وتركت زوجها وأمّها وأباها وإخوتها ، قال : هي من ستّة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأب الثلثان سهمان وللأمّ السدس وليس للإخوة شيء نقصوا الأمّ وزادوا الأب ، لأنّ اللَّه تعالى قال : « فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ » .
وموثقة عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » يقول في الأخوة من الأم يحجبون الأمّ عن الثلث .
وخبر زرارة عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : قال لي : يا زرارة ما تقول في رجل مات وترك أخويه من أمّه وأبويه ؟ قال : قلت : السدس لأمّه وما بقي فللأب ، فقال : من أين هذا لك يا زرارة ؟ قلت : سمعت اللَّه عز وجل
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 484
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٨٤