تقدّمهم فيعتمد المتأخّر على من تقدّمه في التتبّع والاستدلال * ( و ) * من شروط حجبهم أنّه * ( يشترط أن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء ) * لأنّ الكفرة والأرقاء غير صالحين للميراث فلا يصلحون للحجب لما بينهما من التلازم كما قدّمناه في حجب الولد .
وقد استدلَّوا هنا * ( بالإجماع والصحيح ) * الذي رواه محمّد بن مسلم وقد تقدّم قريبا قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا .
وفي خبر العلاء بن الفضيل المتقدّم وفيه : والمملوك لا يحجب ولا يرث .
ومثله صحيحة الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا .
وخبر الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا .
وفي الفقيه مرسلا قال : قال « عليه السلام » : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، والكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون * ( و ) * لهم * ( في القاتل قولان ) * أحدهما أنّه يحجب والآخر عدمه * ( وكذا ) * في * ( الحمل ) * قبل أن يضع ويبرز قولان أيضا * ( والأشهر ) * عند أصحابنا * ( عدم الحجب فيهما ) * ولم يأت في الأخبار ما يدلّ على حكم القتل في الحجب * ( و ) * عدمه .
أمّا الحمل ف * ( في رواية ) * العلاء بن الفضيل المتقدّمة عن الصادق « عليه السلام » قال : * ( إنّ الطفل والولد لا يحجب ولا يرث إلَّا إذا أذن بالصراخ ) * ولا شيء أكنه البطن وإن تحرّك إلَّا ما اختلف عليه الليل والنهار وهي صريحة في مذهب المشهور ولا معارض لها وهي مشعرة بالتلازم كالأخبار المتقدّمة
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 483
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٨٣