تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
تقدّمهم فيعتمد المتأخّر على من تقدّمه في التتبّع والاستدلال * ( و ) * من شروط حجبهم أنّه * ( يشترط أن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء ) * لأنّ الكفرة والأرقاء غير صالحين للميراث فلا يصلحون للحجب لما بينهما من التلازم كما قدّمناه في حجب الولد . وقد استدلَّوا هنا * ( بالإجماع والصحيح ) * الذي رواه محمّد بن مسلم وقد تقدّم قريبا قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا . وفي خبر العلاء بن الفضيل المتقدّم وفيه : والمملوك لا يحجب ولا يرث . ومثله صحيحة الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا . وخبر الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا . وفي الفقيه مرسلا قال : قال « عليه السلام » : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، والكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون * ( و ) * لهم * ( في القاتل قولان ) * أحدهما أنّه يحجب والآخر عدمه * ( وكذا ) * في * ( الحمل ) * قبل أن يضع ويبرز قولان أيضا * ( والأشهر ) * عند أصحابنا * ( عدم الحجب فيهما ) * ولم يأت في الأخبار ما يدلّ على حكم القتل في الحجب * ( و ) * عدمه . أمّا الحمل ف‍ * ( في رواية ) * العلاء بن الفضيل المتقدّمة عن الصادق « عليه السلام » قال : * ( إنّ الطفل والولد لا يحجب ولا يرث إلَّا إذا أذن بالصراخ ) * ولا شيء أكنه البطن وإن تحرّك إلَّا ما اختلف عليه الليل والنهار وهي صريحة في مذهب المشهور ولا معارض لها وهي مشعرة بالتلازم كالأخبار المتقدّمة