أصاب ثلاثة أجزاء للابنة وما أصاب جزئين فللأبوين .
مفتاح [ 1224 ]
[ في ذكر ما يحجب عن الأم والزوجين ]
ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه من يحجب لمثل النساء والرجال من أولي الفروض والأبوين فإن * ( الولد الحاجب لكلّ من الأمّ والزوجين عن كمال نصيبه ) * الأعلى إلى نصيبه الأدنى وكذلك ما يحجب عمّا زاد عن السدس ليس مختصّا بولد الصلب وإن كان الفرد الأكمل بل * ( يشمل ولد الولد ) * وهلمّ جرّا * ( وإن نزل ) * في جميع الطبقات لدخوله في الآية * ( لإطلاق لفظ الولد عليه عرفا ) * وشرعيّا ، وربّما قيل لغة وعرفا كما تقدّم عن قريب سواء جعلناه حقيقة أو مجازا مشهورا فإنّه كالحقيقة عند الإطلاق * ( فيدخل ) * بهذا الإطلاق * ( في ظاهر اللفظ ) * لتبادره * ( ولخصوص النصّ ) * المتقدّم ذكره ، وهو خبر زرارة المتقدّم عن أبي جعفر « عليه السلام » وأبي عبد اللَّه « عليه السلام » حيث قالا : فإن لم يكن له ولد وكان ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا ، فإنّهم بمنزلة الولد * ( أولاد الأولاد يحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين أو ثلاثة أو أكثر ) * .
وكأن المصنّف قد نقله بالمعنى وإلَّا فالعبارة الواردة فيه هكذا بعد قوله فإنّهم بمنزلة الولد ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر * ( يرثون ما يرث ولد النصيب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب ) * وهو نصّ في المطلوب .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 479
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٧٩