تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
كان المتقرّب بالأبوين أختين مع أخت لأمّ وأخ كان الردّ أخماسا كاجتماع البنت مع الأبوين ولا مستند لهما سوى القياس ، بل الدليل قائم على الاختصاص ففي كتاب الدعائم عن الصادق « عليه السلام » أنّه قال : إذا مات الرجل وترك إخوة لأب وأمّ وأخوة لأب وأخوة لأمّ فللإخوة من الأمّ الثلث الذي سمّى اللَّه لهم وما بقي فللإخوة من الأمّ والأب وسقط الأخوة من الأب إلى أن قال : وإن ترك أخا وأختا لأمّ وأختا لأب وأمّ وأخا وأختا لأب فللأخ والأخت الثلث سهمان بينهما سواء وللأخت من الأمّ والأب النصف وما بقي يرد عليهما ولا شيء للأخ والأخت من الأب وهو كما ترى نصّ في المطلوب . * ( وكذا ) * الحكم * ( إذا اجتمع الأخت للأب مع الأخت للأمّ ) * فإنّ الأخت للأب تحلّ محلّ الأخت للأبوين وإذا كان كذلك * ( اختصّ الأوّل بالردّ ) * أيضا وهي الأخت للأب * ( عند الصدوق وجماعة ) * منهم الشيخ في النهاية والاستبصار والقاضي بن البرّاج والحلبي وأكثر المتأخّرين وبذلك صار مذهب الأكثر * ( لأنّ النقص يدخل عليه ب ) * مشاركة * ( الزوج ) * فتأخذ الأخت للأمّ السهم كاملا وكذلك الزوج فيدخل النقص عليها فتكون الزيادة لها . * ( وللموثق ) * الذي رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر « عليه السلام » قال : سألته * ( عن ابن أخت لأب وابن أخت لأمّ ، قال : « لابن الأخت من الأمّ السدس والباقي لابن الأخت من الأب » وفي معناه غيره ) * وهو خبره الضعيف لاشتماله على محمّد بن عبد اللَّه بن هلال عن أبي جعفر « عليه السلام » أيضا قال : سألته عن ابن أخ لأب وابن أخت لأمّ قال : لابن الأخ من الأمّ السدس وما بقي فلابن الأخ من الأب .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 474 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور