تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
الأخت وهم يعكسون الحكم . ومنها ما لو خلَّف بنتا وابن بنت وإخوة الأب فمقتضاه توريث الأخوة للزائد من الأب وحرمان بنت الابن وهم لا يقولون به ، بل يجعلون لبنت الابن السدس والباقي للإخوة فبطل ما استدلَّوا به وانهدم هذا الدعوى من أصله ولكنّ الشيطان قد ألقى على قلوبهم وألسنتهم ما ردّوا به كتاب اللَّه وما قام عليه البرهان . مفتاح [ 1223 ] [ في ذكر ما لو اجتمع المتقرّب بالأبوين مع المتقرّب بالأم ] وقد أتبع المصنّف هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * بيّن فيه لمواضع قد قيل فيها بالردّ على أهل الفروض لغير الأبوين وذلك * ( إذا اجتمع المتقرّب بالأبوين ) * من أولي الفروض * ( مع المتقرّب بالأمّ ) * كذلك كالأخت والأختين للأبوين مع أحد الأخوة للأم * ( اختصّ الأوّل بالردّ ) * لزيادة قربه وأولويّته * ( على المشهور ) * في جميع الطبقات * ( بل كاد ) * لقلَّة المخالف وندوره * ( يكون إجماعا ) * وذلك * ( ل ) * ما ذكرناه من * ( جمعه بين السببين ) * وهما الأبوّة والأمومة * ( ولأنّ النقص يدخل عليه ) * كما تقرّر * ( فيكون الفاضل له ) * . ولهذا جاء التعبير في جملة من الأخبار بأنّ الباقي له * ( وخلاف العماني ) * وهو ابن أبي عقيل * ( و ) * الفضل * ( بن شاذان شاذّ ) * حيث قالا بالردّ عليهما معا على قدر سهامهما فإذا اجتمعت الأخت للأبوين مع الأخ أو الأخت للأم ، كان الردّ بينهما أرباعا عندهما كاجتماع البنت وأحد الأبوين وإذا