وأبوين وابنة فللزوج الربع ثلاثة من اثنى عشر وللأبوين السدسان أربعة من اثني عشر وبقي خمسة فهو للابنة ) * لأنّه الباقي و * ( لأنّها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير ذلك ) * فلو زدناها على الخمسة لزادت على الذكر فهو إشارة إلى ما قلناه من الدليل العقلي * ( وإن كانتا اثنتين ) * ونصيبهما الثلثان * ( فليس لهما غير ما بقي خمسة الحديث ) * .
والأخبار بهذا المضمون كثيرة جدّا ثمّ قال زرارة هذا هو الحقّ إذا أردت أن تلغي العول فتجعل الفريضة لا تعول فإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والأخوات من الأب والأمّ فأمّا الزوج والأخوة للأمّ فأولئك لا ينقصون ممّا سمّى اللَّه لهم شيئا .
وفي العياشي عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر « عليه السلام » قال : قلت له : ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لأمّها وأخوة وأخوات لأبيها ؟ قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ولأخواتها من أمّها الثلث سهمان الذكر والأنثى فيه سواء وبقي سهم للأخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظَّ الأنثيين لأنّ السهام لا تعول ولأنّ الزوج لا ينقص من النصف ولا الأخوة من الأمّ من ثلثهم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كان واحد فله السدس .
وأمّا ما احتجّ به الجمهور على إثباته فأمران العقل والنقل فالأوّل من وجوه :
« أولها » أنّ النقص لا بدّ من دخوله على الورثة على تقدير زيادة السهام أمّا عند العائل فعلى الجميع وأمّا عند غيره فعلى البعض لكنّ النقص على بعضهم دون بعض ترجيح من غير مرجّح فإدخاله على الجميع أعدل .
« الثاني » أنّ التقسيط مع القصور واجب في الوصيّة للجماعة كما لو
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 463
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٦٣