تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
سوى فرض واحد ك‍ * ( البنت ) * الواحدة فإنّ لها النصف وكالبنتين * ( والبنات ) * فإنّ لهم الثلثين لا غير * ( أو ) * ك‍ * ( الأخت والأخوات للأبوين أو للأب لا غير ) * هؤلاء من أصحاب الفروض * ( إذ لا عول عندنا ) * عند نقص المال عن الفروض كما عليه العامّة ، وذلك * ( بضرورة مذهبنا ) * وهو ما أجمعت عليه الطائفة وصار معلوما بالضرورة عندهم حيث لا يتوقّف على الدليل * ( والمعتبرة المستفيضة عن أئمّتنا « عليهم السلام » . الكلام على إبطال العول * ( والمراد بالعول أن تزاد الفريضة لقصورها عن سهام الورثة على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة سمى عولا من الزيادة يقال عالت الفريضة إذا زادت ومن النقصان حيث نقصت الفريضة عن السهام أو من الميل ومنه قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا أو من عال إذا كثر عياله لكثرة السهام فيها ومن الارتفاع يقال عالت الناقة ذنبها إذا رفعته لارتفاع الفريضة بزيادة السهام كما إذا كانت الفريضة ستّة مثلا فعالت إلى سبعة في مثل زوج وأختين لأب فإن له نصف ثلاثة من ستّة ولهما الثلثان أربعة فزادت الفريضة واحدا أو إلى ثمانية كما إذا كان معهم أخت لأمّ أو إلى تسعة كما إذا كان معهم أخت أخرى لأمّ أو إلى عشرة كما إذا كان معهم أم محجوبة وهكذا . فهذه هي المعركة العظمى والمصيبة الكبرى فالجمهور القائلون بالعول قالوا أول مسألة وقع فيها العول في الإسلام في زمن عمر بن الخطَّاب حين ماتت امرأة في عهده عن زوج وأختين فجمع الصحابة فقال لهم : فرض اللَّه