مفتاح [ 1222 ]
[ في ذكر نفي العول والتعصيب عند الإماميّة ]
ثمّ أنّه أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في أحكام الوارث في جميع الطبقات من أولي الفروض وغيرها أنّه * ( إن كان واحدا ) * لا غير * ( من أيّ طبقة أو درجة كان ) * ولو بالولاء * ( يحوز المال ) * أجمع * ( بعضا بالفرض إن كان صاحب فرض ) * كالبنت الواحدة أو البنتين فصاعدا وكالأمّ وكالأخت وكالأخوات .
فإنّ هؤلاء أصحاب فرض فيرثون المفروض بالتسمية * ( والباقي بالقرابة أو ) * الجميع * ( بالقرابة المحضة ) * كالعمّة والعمّ والجدّ للأب والجدّة له * ( أو بالولاء ) * محضا * ( على الترتيب الذي ذكرناه سابقا وإن كان أكثر ) * من واحد * ( ولم يحجب بعضهم بعضا ) * بل كان الجميع وارثين * ( قسم على التفصيل السابق ) * في قرابة الأب للذكر مثل حظَّ الأنثيين وفي قرابة الأمّ على السواء * ( وقدم صاحب الفرض إن كان ) * صاحب فرض * ( و ) * يكون * ( الباقي للباقي إن كان ) * بقي هناك شيء .
وإن كانوا جميعا أصحاب فروض ) * كالأبوين والبنت والزوج أو الزوجة فإنّه * ( يعطى صاحب كلّ فرض سهمه ) * إن وفّت الفريضة بتلك السهام كاجتماع الزوج والأخت * ( فإن لم يف المال بسهامهم كان النقص داخلا على ) * بعض أولئك الفروض دون بعض ، فمن كان له فرضان كالأمّ وكالزوجين وكالأخوة من الأمّ فلا يدخل عليه النقص ومن لم يكن له
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 457
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٥٧