لعمّها وعمّتها بالسويّة أيضا ، وسهام الأعمام كما ذكره المشهور فسهام أقرباء الأب ستّة تداخل الثمانية عشر سهام أقرباء الأب فيجتزي بالأكثر وتضربه في أصل الفريضة وهو ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين ثلاثة ثمانية عشر لأقرباء الأمّ ستّة لخال الأمّ وخالتها بالسويّة ، واثنا عشر لعمّ الأمّ وعمّتها بالسويّة وثلثاه ستّة وثلاثون لأقرباء الأب ثلثه اثنا عشر لخاله وخالته بالسويّة وثلثاه أربعة وعشرون لعمّه وعمّته بالتفاوت وهو واضح .
وأمّا أولاد الأخوة والأخوات المجتمعون في المرتبة النازلة ف ) * هم بمنزلة من تقربوا به من الآباء و * ( لا خلاف في اعتبار نسبتهم إلى نفس الميّت في القسمة فيما أظنّ ) * فالمتقرّب بالأخوة من قبل الأمّ مع الاتّحاد يأخذ السدس ولو تعدّدوا إذا كانوا عن أخ أو أخت واحدة بالسويّة ، ومع التعدّد في الأخوة من الأمّ يأخذون الثلث بالسويّة أيضا لأنّ الأخبار والفتاوي منطبقان على ذلك ومن جهة الأب يقتسمون : « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » ولو كانوا عن أخت واحدة .
وعلى هذا فلو كان أولاد الأخوة من الأمّ متعدّدين تلقى كلّ واحد سهم من تقرّب به فلو كان سهم أولاد الأخوة للأمّ ثلثه واحد منهم ولد أخ والآخران ولدا واحد فللولد الواحد السدس ذكرا كان أم أنثى وللآخرين السدس بينهما بالسويّة مطلقا ، فالتسوية في القسمة حاصلة في الجملة ففي صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر « عليه السلام » عن ابن أخت لأب وابن أخت لأمّ ؟ قال : لابن الأخت من الأمّ السدس ولابن الأخت من الأب الباقي .
ومثله خبره عنه أيضا قال : سألته عن ابن أخ لأب وابن أخ لأم ، قال : لابن الأخ من الأمّ السدس وما بقي فلابن الأخ من الأب .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 455
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٥٥