تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
خلافا للمصري ف ) * إنّه جعل * ( ثلث الثلث لأبوي أمّ الأمّ بالسويّة ، وثلثيه لأبوي أبيها ) * بالسويّة * ( أيضا وثلث الثلثين لأبوي أمّ الأب بالسويّة وثلثاهما لأبوي أبيه ) * بالتفاوت * ( أثلاثا اعتبارا في الطرفين بالتقرّب إلى الأمّ ) * وإن كانت من جهة الأب لأنّ التقرّب وقع بالأم * ( في الجملة ) * وهو * ( المقتضي للتسوية ) * . فعلى هذا فسهام قرابة الأمّ ستّة وسهام قرابة الأب ثمانية عشر فيجتزي بها لدخول الستّة فيها وتضرب في أصل الفريضة تبلغ أربعا وخمسين ثلثها ثمانية عشر لأجداد الأمّ منها اثنا عشر لأبوي أبيها بالسويّة ، وستة لأبوي أمها كذلك ، وستة وثلاثون لأجداد الأب منها اثنا عشر لأبوي أمّه بالسويّة وأربع وأربعون لأبوي أبيه أثلاثا وهو ظاهر . * ( و ) * الخلاف الثاني * ( للبرزهي ) * وهو الشيخ زين الدين محمّد بن القاسم * ( ف ) * إنّه جعل * ( ثلث الثلث لأبوي أمّ الأمّ بالسويّة وثلثيه لأبوي أبيها أثلاثا وقسمة أجداد الأب ك ) * القول * ( الأوّل ) * عنده * ( اعتبارا في الطرفين بالتقرّب إلى الأب ) * في الجملة وتصحيح فريضتها عنده من أربع وخمسين أيضا لكن يختلف وجه الارتفاع فإن سهام أقرباء الأب هنا ثمانية عشر ، وأقرباء الأمّ فيه تسعة فيجتزي بضرب الثمانية عشر في الثلاثة أصل الفريضة . وعلى المشهور المتقدّم فأصل الفريضة ثلاثة وهي مخرج ما فيها من الفروض وهو الثلث ، سهم منها لأجداد الأمّ الأربعة ينكسر على عددهم وهو أربعة واثنان لأجداد الأب أربعة لا ينقسمان على عدد سهامهم وهي تسعة لأنّ ثلثهم له ثلث وأقلّ ذلك تسعة وبين عدد كلّ فريق ونصيبه مباينة وكذا بين العددين فيطرح النصيب ويضرب أحد العددين في الآخر ثم