تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
المجتمعون من الجانبين ) * الأبوّة والأمومة * ( في المرتبة الثانية فصاعدا ) * وهي أعمام الآباء وعمّاتهم وأخوال الآباء وخالاتهم ، ومثله من جهة الأمّ إذا كانوا هم الوارثين للميّت ، فإنّ التقرّب في الطرفين بالنسبة إلى الميّت واقع بالأب والأمّ فتكون العلَّة التي في الأجداد الموجبة للخلاف حاصلة فيهم * ( والأشهر فيه الأوّل أيضا ) * فالمجتمع في المرتبة الثانية عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته وعمّ الأمّ وعمّتها وخالها وخالتها . فالمشهور أنّ لمن تقرّب بالأمّ الثلث بالسويّة ولمن تقرّب بالأب الثلثين ثلثه لخال الأب وخالته بينهما بالسويّة ، وثلثه بين العمّ والعمّة بينهما بالتفاوت ، للذكر مثل حظَّ الأنثيين فيكون أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين فتضرب أربعة في تسعة فتصير ستّة وثلاثين ثمّ تضربها في ثلاثة فتصير مائة وثمانية ، وذلك لأنّ أصل الفريضة ثلاثة ، وسهام أقرباء الأمّ أربعة ، وسهام أقرباء الأب ثمانية عشر لأنّه يحتاج فيه إلى ثلث وللثلث نصف وللثلثين ثلث فمكسورها نصف وثلث فتضرب أحد مخرجيهما في الآخر للتباين ، ثمّ تضرب المجتمع وهو ستّة في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر ثمّ تنسب أحد العددين وهو الأربعة والثمانية عشر إلى الآخر تجده موافقا بالنصف لأنّ الباقي من الأكثر بعد إسقاط الأقلّ منه أربع مرّات اثنان فتضرب نصف أحدهما في الآخر وهو الذي قلناه من ضرب أربعة في تسعة ، ثمّ المجتمع وهو ستّة وثلاثون في ثلاثة تبلغ مائة وثمانية ثلثها ستّة وثلاثون لأقرباء الأمّ بالسويّة لكلّ واحد تسعة ، وثلثاها اثنان وسبعون لأقرباء الأب ثلثه أربعة وعشرون لخاله وخالته بالسويّة وثلثاه لعمّته وعمّه بالتفاوت للعمّة ستّة عشر وللعمّ اثنان وثلاثون . وفي مقابلة هذا القول يجعل لخال الأمّ وخالتها ثلث الثلث بالسويّة وثلثاه