تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
المرتفع وهو ستّة وثلاثون في أصل الفريضة وهو ثلاثة تبلغ مائة وثمانية ثلثها ستّة وثلاثون لأجداد الأمّ الأربعة بالسويّة لكلّ واحد تسعة وثلثاها اثنان وسبعون لأجداد الأب الأربعة ثلثا ذلك ثمانية وأربعون لجدّ أب الأب وجدته أثلاثا للجدّ اثنان وثلاثون وللجدّة ستّة عشر وثلثه وهو أربعة وعشرون لجدّ أمّ الأب وجدّته أثلاثا للجدّ ستّة عشر وللجدّة ثمانية . وإنّما كانت الأجداد في المرتبة الثانية ، ثمانية لأنّ للإنسان أبا وأمّا وهما الواقعان في الدرجة الأولى من أصوله ثمّ لأبيه أبا وأمّا وكذلك لأمّه ، فالأربعة هم الواقعون في الدرجة الثانية من درجات الأصول وهي الدرجة الأولى من الأجداد والجدّات ، ثمّ الأصول في الدرجة الثالثة ثمانية لأنّ لكلّ واحد من الأربعة أبا وأمّا فتضرب الأربعة في اثنين وفي الدرجة الرابعة ستّة عشر وفي الخامسة اثنان وثلاثون لمثل ذلك والنصف من الأصول في كلّ درجة ذكور والنصف الآخر إناث . وقد جرت العادة بالبحث عن إرث ثمانية أجداد وهي المرتبة الثانية من مراتبهم ولا خلاف في أنّ ثلثي التركة لجدّ الأب وجدتيه وثلثها لجدّه وجدّتيه من قبل أمّه لأنّ ذلك هو قاعدة ميراث الأجداد المجتمعين ، لا يفرق فيها بين تعدّد الصنفين واتّحاده . وهذا الخلاف إنّما جرى في كيفيّة الاقتسام حيث أنّ الأجداد من قبل الأب ذوو جهتين أبوة وأمومة ، وكذلك من جهة الأم * ( و ) * من هنا وقع * ( في المسألة إشكال ) * حيث لا نصّ فيها على أحد الأقوال وإنّما اتّجه ذلك من جهة الاعتبار وإن كانت الشهرة مرجّحة للقول الأوّل وبها ينحلّ الإشكال عنه . ومثله ) * في الخلاف * ( بعينه الأعمام والأخوال والعمّات والخالات