الأجداد من الجانبين بدون الأخوة وهو كذلك لما نحن فيه من الجمع بين الموثقة المتقدّمة وبين تلك الأخبار .
ويزيده تأييدا خبر مسمع بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن رجل مات وترك أخوة وأخوات لأمّ وجدّا ، قال فقال : الجدّ بمنزلة الأخ من الأب له ثلثان والأخوة والأخوات من الأمّ الثلث فهم فيه شركاء سواء .
وموثق الحلبي عن أحدهما « عليهما السلام » قال : للأخوة من الأمّ الثلث مع الجدّ وهو شريك الأخوة من الأب ، فإنّ المراد بالجدّ فيها هو الجدّ للأب لتصريحه به في الثانية ، وكذا لكلّ خبر جاء أنّ للإخوة للأمّ مع الجدّ الثلث ، فالمراد به الجدّ للأب .
وبالجملة فالأخبار الواردة في ميراث الأجداد والجدّات لا تخلو عن تشابه وإبهام لولا ما أوردناه من الأخبار الأخيرة ، فإنّها قد أحكمتها غاية الأحكام .
مفتاح [ 1221 ]
[ في ذكر نصيب الأجداد المجتمعين من الجانبين ]
ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه ما هو * ( المشهور ) * بين الأصحاب في القسمة بين الأجداد من الجانبين إذا كانوا في المرتبة الثانية وذلك ل * ( أنّ الأجداد المجتمعين من الجانبين في المرتبة الثانية فصاعدا ) * وهي فما فوقها من المراتب * ( يقتسم ) * الجد * ( المتقرب بالأب منهم الثلثين بالتفاوت ) * إذا كانوا متقربين للأم بالذكورة والأنوثة : « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » * ( والمتقرّب بالأمّ الثلث بالسوية اعتبارا بالنسبة إلى نفس الميّت
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 451
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٥١