* ( نعم ) * ربّما يستأنس لهم بما * ( في الصحيح ) * الذي رواه زرارة قال :
سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » * ( عن رجل مات وترك أخاه لأبيه وجدّه قال : المال بينهم أخوين كانا أو مائة ، فالجدّ معهم كواحد منهم للجدّ مثل نصيب واحد من الأخوة ) * .
ومثله صحيح الفضلاء عن أحدهما « عليهما السلام » قال : إنّ الجدّ مع الأخوة من الأب يصير مثل واحد من الأخوة ما بلغوا قال : قلت : رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجدّا أو قلت : يترك جدّه وأخاه لأبيه أو أخاه لأمّه ؟ قال : المال بينهما فإن كانا أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الأخوة .
وصحيح أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه « عليه السلام » : رجل مات وترك ستّة أخوة وجدّا ، قال : هو كأحدهم .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في الأخوة من الأمّ مع الجدّ قال : للأخوة مع الجدّ نصيبهم الثلث مع الجدّ .
وصحيح عبد اللَّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللَّه « عليه السلام » : أخ لأب وجدّ ، قال : المال بينهما سواء .
وموثقة أبي بصير قال : قال أبو جعفر « عليه السلام » : أعط الأخوات من الأمّ فريضتهنّ مع الجدّ ، إلى غير لك من الأخبار الدالَّة بأوضح دلالة على مشاركة الجدّ للأخوة * ( وهو ) * بيّن لا غبار عليه * ( مشعر ) * بعمومه * ( بأنّ ) * للأخ ل * ( لجدّ مثل الأخ مطلقا ) * فتكون الأجداد والجدّات للأب كالإخوة والأخوات للأب والجدّات والأجداد للأم كالأخوات والأخوة للأمّ لا أن الأجداد كالأخوة مطلقا .
ويرشد إليه صحيح عبد اللَّه بن سنان كما في التهذيب والفقيه قال :
سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن رجل ترك أخاه لأمّه لم يترك وارثا غيره ،
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 449
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٤٩