تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
من كلّ وجه ولا فرق مع اتّحاد الخال والخالة في استحقاقه الثلث بين المتقرّب بالأب والأمّ . وكذا لا فرق في استحقاق العمّ والعمّة الثلثين بين المتقرّب بهما وبأحدهما وابن أبي عقيل قد ثبت على أصله المتقدّم هنا فجعل للخال المتحد السدس وللعمّة النصف كالأخوة والباقي يرد عليهم على قدر سهامهم وكذلك إن ترك عمّة وخالة * ( و ) * الأخبار حجّة عليه ف‍ * ( هو ) * مذهب * ( ضعيف ) * جدّا لأنّه استدلال بالقياس في مقابلة الأخبار . وكذا الكلام ) * الجاري * ( في الجدّ أو الجدّة للأمّ المنفردتين ) * إذا اجتمعا * ( مع الجدّ أو الجدّة للأب ) * فللجد أو الجدّة للأمّ الثلث وللجدّة للأب أو الجدّ الثلثان للأب * ( على المشهور و ) * في مقابلته ما * ( قيل فيه ) * من * ( أقوال أخر شتّى ) * . منها قول ابن أبي عقيل وقبله الفضل بن شاذان أنّه إذا اجتمع جدّة أمّ أمّ وجدّة أم أب فلأم الأمّ السدس ولأمّ الأب النصف والباقي يرد عليهما بالنسبة كمن ترك أختا لأب وأم وأختا لأمّ . ومنها قول الصدوق : للجدّ من الأمّ مع الجدّ للأب أو الأخ للأب السدس ، والباقي للجدّ للأب أو الأخ . ومنها قول الفضل أيضا فيمن ترك جدّته أم أمّه وأخته للأبوين فللجدّة السدس . ومنها قول التقي وابن زهرة والقطب الكندري أنّ للجدّ أو الجدّة للأمّ السدس ولهما معا الثلث بالسويّة و * ( لا مأخذ لها ) * من الأخبار والأدلَّة * ( سوى إلحاق الأجداد ) * من الطرفين * ( بالكلالة ) * التي هي الأخوة * ( وهي ) * أقوال * ( نادرة ) * وضعفها ظاهر .