ويحوزون فإذا اجتمعت العمّة والخالة فللعمّة الثلثان وللخالة الثلث .
وموثق أبي مريم عن أبي جعفر « عليه السلام » ومثله خبره في عمّة وخالة ، قال : الثلث والثلثان يعني للعمّة الثلثان وللخالة الثلث .
وموثقة الخزاز عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » أنّه قال : في كتاب عليّ « عليه السلام » أنّ العمّة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأمّ وبنت الأخ وكلّ ذي رحم بمنزلة الذي يجرّ به إلَّا أن يكون وارثا أقرب إلى الميّت منه فيحجبه .
وموثق سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : كان علي « عليه السلام » يجعل العمّة بمنزلة الأب في الميراث ويجعل الخالة بمنزلة الأمّ .
ومرسل أبي المغري عن أبي جعفر « عليه السلام » قال قال : إنّ امرءا هلك وترك عمّته وخالته ، فللعمّة الثلثان وللخالة الثلث .
وخبر أبي طاهر قال : كتبت إليه رجل ترك عمّا وخالا ، فأجاب : الثلثان للعمّ والثلث للخال .
وخبر سلمة بن محرز عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال في ابن عمّ وابن خالة ، قال : للذكر مثل حظَّ الأنثيين .
فهذه الأخبار من المعتبرة الصحيحة وغيرها شاهدة بما عليه المشهور بلا معارض لها وقد ذكروا هنا * ( خلافا للصدوقين وجماعة ) * منهم ابن أبي عقيل والمفيد والقطب الكندري ومعين الدين المصري * ( ف ) * أوجبوا للمنفرد من الخال والخالة * ( السدس ) * ومع التعدد الثلث * ( وكأنّهم ألحقوه بالكلالة ) * التي هي الأخوة من الأمّ ، فللواحد من الخؤولة للأمّ السدس ذكرا كان أو أنثى وللاثنين فصاعدا الثلث والباقي للخال أو الخالة من الأبوين أو الأب لأنّهم يتقرّبون بالأخوة فيرثون ميراثهم .
والأصحّ الأوّل لدلالة الأخبار التي سمعتها عليه ومنع مساواتهم للأخوة
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 447
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٤٧