تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
بالأنوثة والذكورة * ( لتقرّبهم بالأنثى ) * التي هي البنت ومثلهم أولاد البنات في تلقّيهم الثلثين * ( وهو ) * مذهب * ( شاذّ منقوض ) * استدلاله * ( بما ) * وقع له و * ( اعترف به موافقا للقوم في اقتسام أولاد الأخت للأبوين والأب ) * فإنّهم يقتسمون * ( بالتفاوت ) * إجماعا كما سيجيء مع أنّ الآية إنّما وردت في الإخوة نفسهم لا في أولادهم فموافقة القاضي للأصحاب في أولاد الأخت دون أولاد البنت * ( مع مشاركتهم لأولاد البنت ) * المقتضي لاقتسامهم بالمساواة لأنّه ثابت * ( في إرث نصيب الأمّ ) * تحكم صرف واختراع محض ، فالعمل على ما ذهب إليه المشهور . مفتاح [ 1220 ] [ في ذكر نصيب الخال والخالة ] ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان ما ذهب إليه * ( المشهور ) * أيضا من أن * ( للخال والخالة المنفردين مع العمّ أو العمّة الثلث لأنّ ) * هم يأخذون * ( نصيب الأمّ ) * الأعلى لتقرّبهم في * ( ذلك ) * فيقتسمان بالسويّة * ( ول ) * دلالة * ( المعتبرة الصريحة ) * عليه منها صحيح أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن شيء من الفرائض فقال لي : إلا أخرج لك كتاب عليّ « عليه السلام » لم يدرس ؟ فقلت : كتاب علي « عليه السلام » لم يدرس ! ! فقال : يا أبا محمّد إنّ كتاب عليّ « عليه السلام » لا يدرس ، فأخرجه فإذا هو كتاب جليل وإذا فيه رجل مات وترك عمّه وخاله فقال : للعمّ الثلثان وللخال الثلث . وصحيح محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن الرجل يموت ويترك خالته وعمّته وابنته وأخته ، فقال : كلّ هؤلاء يرثون