تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
إطلاق الولد إلَّا على الصلب وهو آية الحقيقة وخلافه آية المجاز ، وهذه الأحكام التي ذكرت من التحريم وغيره مستفاد من الإجماع أو من دليل خارج دلّ على إرادة المذكورين ولا إشكال في صحّة الحمل على المجاز للقرينة . ثمّ ذكر في تلك الصحاح المتقدّمة وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج وصحيحة سعد بن أبي خلف وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج الأخرى ، والظاهر من قيامهم مقامهم تنزيلهم منزلتهم لو كانوا موجودين مطلقا فلا يحتمل في أصل الإرث خاصّة وعلى ) * كلّ من القولين و * ( التقديرين يقتسم كلّ من أولاد الابن والبنت ) * بعد تلقّيهم لسهام آبائهم * ( نصيبهم للذكر مثل حظَّ الأنثيين ) * كما اقتسم آباؤهم كذلك كما هو مقتضى إطلاق الآية * ( على ) * المذهب * ( المشهور ) * بين الأصحاب حتّى أنّه في أولاد أولاد الذكور مجمع عليه إذا لا مخالف فيه * ( وهو مؤيّد لقول السيّد ) * المرتضى السابق وهو أنّهم ينزلون منزلة الأولاد حقيقة ولولا إطلاق اسم الأولاد عليهم ، لما دخلوا في الآية فلا بدّ لهم من القول به * ( إذ لا دليل على هذا التفاوت ) * في القسمة في كلّ من أولاد البنين وأولاد البنات * ( سوى عموم الآية ) * المذكورة التي استند لها المرتضى وفيه نظر يعلم ممّا قدمناه حيث قد أشعرت رواية زرارة وخبر الدعائم بذلك فلم يؤخذ من عموم الآية بل من الأخبار والإجماع كما وقع في أولاد الأخوة والأخوات والأعمام والعمّات كما سيجيء مع عدم دخولهم في تلك الآيات . * ( و ) * قد * ( خالف في هذا القاضي ) * ابن البرّاج وقبله قول نقله الشيخ عن بعضهم ولم يعرف قائله وإليه الإشارة بقوله * ( تبعا لبعض القدماء فقال باقتسام أولاد البنت نصيبهم بالسويّة ) * المتلقّى منها مع تعدّدهم واختلافهم