مات ) * شخص * ( وعليه دين ) * ثابت للغير * ( فإنّ ) * في انتقال الإرث إلى ورثته تفصيلا في المشهور وهو أنّه إن * ( استوعب التركة ) * بكمالها * ( لم ينتقل إلى الوارث ) * منها شيء بل يبقى على حكم مال الميّت إلى أن يؤدّى الدين وما يتعلَّق بأصل المال من الحقوق الماليّة كالزكاة والكفّارات والنذور حتّى ما انتقل إليه من الدية بعد الموت * ( وإلَّا ) * يكن مستوعبا للتركة * ( انتقل ما فضل ) * عن الدين والحقوق * ( عند الأكثر ) * وذلك * ( لأنّ ) * اللَّه تعالى جعل * ( الإرث بعد الدين ) * وبعد الوصيّة في متعلَّق الثلث * ( ل ) * صراحة * ( الآية ) * بل الآيات الواردة في الميراث لقوله في غير آية : « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ » .
وقد دلَّت الأخبار الواردة في تفسيرها دلالة واضحة على ذلك ، وإنّ أصل النزول من بعد الدين والوصيّة لأنّ الدين مقدّم على الوصيّة ، والوصيّة على الميراث .
* ( وقيل ) * والقائل الشيخ وجماعة بنفي ذلك القول * ( بل ينتقل إليه مطلقا ) * بالموت وإلَّا بقي المال بغير مالك ، لأنّ الميّت لا يملك والديان لا ينتقل إليها شيء فلم يبق سوى الورث فينتقل إليه * ( وإن منع من التصرّف ) * كالمحجور عليه * ( إلى أن يوفي الدين ) * أو يضمنه وذلك * ( ل ) * ما قلناه من * ( استحالة بقاء ملك بغير مالك ) * ولا يمكن أن يكون للديان كما عليه بعض العامّة ، * ( فإنّه ) * ممتنع في مذهبنا ف * ( لا ينتقل إلى الديّان إجماعا ، ف ) * يجب أن * ( تحمل الآية ) * الواردة في التقييد بذلك * ( على الملك المستقرّ ) * الذي لا حجر عليه فيه لا في أصل الملك والانتقال كما هو ظاهرها وظاهر الأخبار المرتّبة للتركة فالكفن ثمّ الدين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 411
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤١١