تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
بحيث يمكن تولَّده منه ولو ولدته فيما بين الستّة وأكثر الحمل وكانت خالية من زوج ووطي يمكن إلحاقه به لحق بالميّت أيضا سواء تزوّجت أم لا ، كما تقرّر في الوصيّة وكما لا يرث إلا بعد ولادته حيّا ، كذلك لا يتحقّق الحجب له إلَّا بذلك ، فمتى كان هناك حمل وطلب الورثة القسمة فمن كان محجوبا بالحمل كالأخوة لا يعطى شيئا إلى أن يتبيّن الحال ، ومن كان له فرض لا يتغيّر بوجوده وعدمه كنصيب الزوجين والأبوين إذا كان معه ابن آخر يعطى كمال نصيبه ، ومن ينقصه وجوده ولو على بعض الوجوه يعطى أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه ينقصه كالأبوين إذا لم يكن هناك ولد ينقصه . وأمّا ما جاء في صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : لا يصلَّى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، فإذا استهل فصلّ عليه وورثه . وكذا ما جاء عنه « عليه السلام » في موثقة عنه « عليه السلام » في المنفوس لا يرث من والديه شيئا حتّى يصيح ويسمع صوته ، فيجب حملهما على ما لو اشتبه لعدم حصول شيء من العلامات المثبتة للحياة من التحرّك البيّن وغيره أو يحمل على التقيّة لأنّه مذهب العامّة قاطبة بدليل اشتراط ذلك في الصلاة وهذان الخبران يوجبان إسقاط الحمل الذي ذكره المصنّف من تخصيص اشتراط ذلك بميراثه من الدية دون غيرها . مفتاح [ 1214 ] [ في ذكر كون الإرث بعد أداء الدين ] ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان حكم ما * ( إذا