إنّه ربّما كان أخرس .
* ( والحسن ) * الذي رواه ربعي أيضا * ( قريب منه ) * حيث قال فيه عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » : السقط إذا سقط من بطن أمّه فتحرّك تحرّكا بيّنا يرث ويورث فإنّه ربّما كان أخرس .
وموثقة أبي بصير ليث المرادي قال : قال أبو عبد اللَّه « عليه السلام » : قال أبي : إذا تحرّك المولود تحرّكا بيّنا فإنّه يرث ويورث فإنّه ربّما كان أخرس .
وصحيح الفضيل بن يسار قال : سأل الحكم بن عيينة أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن الصبيّ يسقط من بطن أمّه غير مستهل أيورث ؟ فأعرض عنه ، فأعاد عليه فقال : إذا تحرّك تحرّكا بيّنا ورث فإنّه ربّما كان أخرس .
* ( وأمّا الخبر ) * الذي رواه عبد اللَّه بن سنان في الموثق عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في المنفوس قال : * ( « لا يرث من الدية شيئا حتّى يصيح ويسمع صوته ) * .
ومثله مرسل ابن عون إلَّا أنّ فيه « حتّى يستهل ويسمع صوته » * ( فلا ينافيه لاختصاصه بها ) * بأن يرث من الدية ، فلعلَّه يراعى في إرثه منها ، وهذا الحمل من متفرّدات المصنّف هنا وفي الوافي وهو متجه * ( إلَّا أنّ ) * ه لا قائل به من الأصحاب كما يفهم من كلامهم وإنّ الذي ذهب هم العامّة .
ومن هنا * ( الشيخ حمله ) * في كتابيه * ( على التقيّة ) * وهو حسن لعدم القائل بالتفصيل * ( ولا يشترط ) * في إرثه تحقّق * ( حياته ) * بعد ولوج الروح فيه * ( عند موت المورث بلا خلاف ) * بين أصحابنا * ( للعموم ) * الثابت في النصوص الحاكمة بإرثه مع وجوده حيّا الشاملة لما لو كان عند الموت نطفة .
* ( نعم يشترط العلم بوجوده عند الموت ) * ليحكم بانتسابه إليه ويعلم ذلك بما تلده لما دون ستة أشهر من حين موته ، وينبغي اعتبار المدّة قبل الموت
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 409
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٠٩