تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
وجهان أجودهما ذلك . وأمّا ما ورد في خبر علي بن حمزة عن أبي الحسن « عليه السلام » قال : قلت له : إنّ رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء ، فإن قضاه بقي ولده ليس لهم شيء ، فقال : أنفقه على ولده . فقد طعن فيه في التهذيبين بقطع الإسناد ومخالفة القرآن وأجاب عنه محدّث الوسائل بأنّ الدين غير ثابت عند الحاكم ومجرّد علم الرجل غير كاف فالانتقال إلى الوارث محقّق مع كونهم صغارا ، وعدم علم الديّان به يؤدّي إلى عدم مطالبته واحتمال الوفاء في الميّت قائم ولو بالإبراء والمنع من التصرّف موقوف على الاستيقان والثبوت بدليل ما قدّمناه من المعتبرين وقد عرفتهما عن قريب ولا يحتاج إلى الإطراح والإقدام عليه مع إمكان الفرار والنجاح وقد تكلَّمنا عليه في الديون من كتاب المكاسب بما هو بحاله مناسب . مفتاح [ 1215 ] [ في ذكر حكم إرث الدية ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * بيّن فيه حكم * ( الدية ) * حيث أنّها * ( في حكم مال المقتول ) * المستقرّ ولو أخذت صلحا ف‍ * ( يرثها الوارث جميعا ويقضى منها الديون وتخرج منها الوصايا عند جماعة ) * من الأصحاب ، بل هو المشهور بينهم * ( للعمومات ) * من الكتاب والسنّة * ( وخصوص الخبر ) * بل الأخبار كما ستسمعها إلَّا أنّ تلك الأخبار قابلة للتخصيص باعتبار بعض الورثة دون بعض لما يأتي من النصوص المخصّصة
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 414 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور