بالولادة بالعقد الصحيح أو بالشبهة * ( أو أحد زوجية ) * بناءا على إسلامه ، وكذلك أولاد أولاده ولو كان ولد زنا من أحد الطرفين دون الآخر ثبت له الإرث من جهة الصحيح ولو بالشبهة وانتفى من جهة ، أبا كان أو أمّا وهذا هو المشهور بين الأصحاب حتّى كاد يكون إجماعيّا .
وعند الصدوق ) * في الفقيه
والإسكافي ) * في مختصره الأحمدي * ( أنّه كولد الملاعنة ) * فيرث أمّه وأقاربها دون أبيه وأقاربه استنادا * ( للخبرين ) * اللذين روى أحدهما يونس بن عبد الرحمن قال : ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمّه على نحو ميراث ولد الملاعنة وثانيهما إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا « عليه السلام » كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمّه وأخواله لأمّه أو عصبتها وحملا على التقيّة لأنّه مشهور العامّة .
واحتمل فيها محدّث الوسائل كونه ابن زنا من جهة أبيه خاصّة فهو ابن الشبهة ويبعده مساواته لابن الملاعنة * ( و ) * كذا * ( لا توارث بين اللقيط والملتقط بسبب الالتقاط ) * لانحصار الإرث في السبب والنسب وهذا * ( بلا خلاف ) * بين أصحابنا حتّى لو تبنّاه أي جعله ابنا لكاتبه وادّعاه كما تضمّنته النصوص بالخصوص .
ففي خبر أبي إسحاق السبيعي عن علي بن الحسين « عليه السلام » قال :
الملتقط لا يورث ويدعى إلى أبيه .
وقد تقدّم في أحكام اللقيط ما يدلّ على انتفاء النسب بينهما وكذا الملك * ( و ) * كذا * ( لا ) * توارث * ( بين من وطي أمّه مع أبيه غيره وبين أبيه ) * فينتفي نسبه بينه وبين أبيه لوطي الغير لها ودلالة القرائن على أنّه ليس من أبيه * ( عند جماعة ) * من الأصحاب كما تقدّم في البيوع وفي النكاح وهو مذهب
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 404
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٠٤