تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
أخواله . وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : كان عليّ « عليه السلام » يقول : إذا مات ولد الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام اللَّه . قال الصدوق بعد إيراده لهذه الصحيحة : يعني إخوته لأمّه أو لأبيه وأمّه . وموثقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : سألته من يرث ولد الملاعنة ؟ قال : أخواله ، قال : قلت : أرأيت إن ماتت أمّه فورثها الغلام من يرثه ؟ قال : عصبة أمّه ، قلت : فهل يرث أخواله ؟ قال : نعم . وخبر زيد الشحّام عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في ابن الملاعنة من يرثه ؟ قال : ترثه أمّه ، قلت : أرأيت إن ماتت أمّه وورثها هو ثمّ مات من يرثه ؟ قال : عصبة أمّه وهو يرث أخواله . وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في حديث قال : وإن لاعن امرأته لم تحلّ له أبدا وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحدّ وإن مات ولده ورثه أخواله . وخبر محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في حديث كيفيّة اللعان قال : قلت : أرأيت إن فرق بينهما وله ولد فمات ؟ قال : ترثه أمّه ، فإن ماتت ورثه أخواله . إلى غير ذلك من الأخبار التي مرّ ذكرها في اللعان وهي بالغة حدّ الاستفاضة كما ذكره المصنّف . * ( و ) * أمّا * ( ما دلّ على خلافه ) * من أنّه لا يرث إلَّا أمّه ولا يرث أقاربها * ( إلَّا أن يعترف به الأب ) * ويرجع عن الضمان كما اعتمده الشيخ في الإستبصار ف‍ * ( متروك ) * وأراد بما دلّ على ذلك حسنة الحلبي عن الصادق « عليه السلام » في حديث طويل من جملته وقد سأله عمّا لو أكذب الملاعن