تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
تكن موجودة والصواب حملها على التقيّة وما ذكر من المحامل فمتكلَّف ، كما اعتمده محدّث الوسائل . * ( و ) * أمّا * ( ولد الزنا ) * من الطرفين * ( لا يرث ولا يورث أحدا من والديه وأقاربهما لعدم اعتبار نسبه شرعا ) * كما تقدّم في أحكام الأولاد وإن أقرّ به لعدم صحّة ذلك الإقرار * ( وللصحيح ) * وكأنّه أراد به الجنس لتعدّد الصحاح به كما ستسمعها ، أو أنّه اقتدى بثاني الشهيدين في المسالك حيث اقتصر على واحد منها وهو صحيح عبد اللَّه بن سنان والأخير أقرب لطريقته في هذا الكتاب ، وصورته هكذا : عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : سألته وقلت له : جعلت فداك كم دية ولد الزنا ؟ قال : يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه ، قلت : فإنّه مات وله مال من يرثه ؟ قال : الإمام . وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثمّ اشتراها فادّعى ولدها فإنّه لا يورث منه شيء فإنّ رسول اللَّه « صلَّى اللَّه عليه وآله » قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلَّا رجل يدّعي ابن وليدته . ومثله صحيحه الآخر إلى قوله * ( ابن وليدته ) * ومثلهما حسنته وموثقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » إلَّا أنّه قال : « يدعي ولد جاريته » . وخبر علي بن أبي حمزة وخبر زيد الشحّام وإنّما لا يورث ولد الزنا إلَّا رجل يدّعي ابن وليدته لأنّه صاحب الفراش ، فالولد يحلق به دون غيره . وفي خبر محمّد بن الحسن شينولة قال : كتب أصحابنا إلى أبي جعفر « عليه السلام » كتابي معي يسأله عن رجل فجر بامرأة فحبلت ثمّ أنّه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق اللَّه به ، فكتب بخطَّه وخاتمه « الولد لغية لا يورث » * ( و ) * على هذا التقدير * ( لا يرثه إلَّا أولاده ) * المنتسبين إليه