تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
بعضها محمول على عدم ردّه من الطرفين بحيث يتوارثان * ( وهل يتعدّى ) * بعد الإقرار به * ( إرثه حينئذ إلى أقارب أبيه ) * بحيث يرثهم ولا يرثونه ، أم لا ؟ الأكثر لا ) * لأنّ الذي أوجب له الإرث من أبيه إقراره به فلا يتعدّى لغيره * ( خلافا ل ) * أبي الصلاح * ( الحلبي ) * فعدّى إرثه لغير أبيه وادّعى التلازم في ذلك . والأخبار لا تساعده ، وما احتجّ به على ذلك كما ذكره ثاني الشهيدين في المسالك من أنّ الإقرار كالبيّنة الموجبة لثبوت النسب ممنوع سيّما بعد ثبوت هذه الأدلَّة فإنّها مقتصرة على الأب من غير تعدية إلى أقاربه . وفصل العلامة في بعض كتبه أيضا فقال : إنّهم إن صدقوا الابن على اللعان ، لم يرثهم ولا يرثونه وإن كذّبوه ورثهم وورثوه . وهذا التفصيل عار عن الدليل ودفعه لا يحتاج إلى تطويل ، فالمعتمد على ما ذهب إليه المشهور اقتصارا على مدلول تلك الأخبار فاستصحاب انتفاء السبب باللعان ثابت في حقّ غير أبيه كما هو غير خفيّ على العالم النبيه * ( و ) * المحقّق فيه أن * ( يرث أمّه وأقاربها إجماعا ) * كما نقله غير واحد من القدماء والمتأخّرين * ( ونصّا ) * لانطباق أكثر النصوص على ذلك ، وفي النصوص التي قدّمناها نوع دلالة عليه ولكن قد طويناها فيكون الحكم ثابتا للإجماع والنصّ و * ( لثبوت نسبه إليها ) * شرعا * ( و ) * كما يرث أقاربها * ( يرثونه ) * هم * ( على ) * القول * ( الأصحّ المشهور ) * بين علمائنا * ( كما في النصوص المستفيضة ) * التي قدّمنا بعضها . فمن تلك الأخبار ، صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه البصري كما في التهذيب وهي مرسلة في الكافي قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن ولد الملاعنة من يرثه ؟ قال : أمّه ، فقلت : إن ماتت أمّه من يرثه ؟ قال :
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 400 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور