* ( وقيل ) * والقائل الشيخ في أحد قوليه وتبعه عليه جماعة من متأخّري المتأخّرين أنّه * ( تكلَّف الأمّ ) * عند إقرارها ب * ( البيّنة عند الولادة ) * إذا كان الولد صغيرا * ( لإمكان إقامتها عليها ) * من النساء القوابل وممّن حضر ولادتها * ( وهو ضعيف ) * لأنّ إمكان إقامتها عليها في كلّ وقت ممنوع وليس كلّ امرأة مقبولة الشهادة ولا حافظة للولادة لا ممّا يلزم حضورهنّ ولا حفظهنّ لذلك مع أنّ تلك الصحاح وغيرها موردها الأم من غير استفصال فمع تسليم إمكان إقامتها لا تكلَّف بها من غير دليل فظهر لك ضعفه من جميع الوجوه .
مفتاح [ 1212 ]
[ في ذكر حكم إرث ولد الملاعنة والزنا واللقيط ]
ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بيان إرث * ( ولد الملاعنة ) * بعد استكمالها من الطرفين ، واللعان من موانع الإرث باعتبار الأب ف * ( لا يرثه أبوه ) * لانتفاء النسب به ، * ( و ) * كذا * ( لا ) * يرثه * ( أحد من جهته ) * كالإخوة للأب والأجداد والأعمام وأبنائهم ومطلق قرابته الذين يتقرّبون بالأب * ( لانقطاع نسبه باللعان ) * ولذلك الولد لا يرث الأب ولا أحد من قرابة أبيه * ( نعم لو اعترف ) * الوالد * ( به بعد اللعان لحق به ) * الولد على وجه خاص * ( وورثه الولد وهو لا يرثه للنصوص ) * المستفيضة وقد قدّمناها في اللعان .
ففي صحيح الحلبي منها عن الصادق « عليه السلام » قال في الملاعن : إن أكذب نفسه قبل اللعان ردّت إليه امرأته وضرب الحدّ وإن لاعن لم تحلّ له أبدا ، وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحدّ وإن مات ولده ورثه أخواله فإن
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 398
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٩٨