ادّعاه أبوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب .
وفي صحيح آخر له قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى فلمّا وضعت ادّعى ولدها قال : يرد إليه ولده ولا يرثه ولا يجلد لأنّ اللعان قد مضى .
وفي موثقة أبي بصير منها عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : سألته عن الرجل إن أكذب نفسه بعد اللعان ، قال : يلحق به الولد .
وفي موثقة أخرى له أيضا عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرّقا وقال زوجها بعد ذلك : « الولد ولدي » وأكذب نفسه ، قال : أمّا المرأة فلا ترجع إليه ولكن أرد إليه ولا أدع ولده ليس له ميراث .
وخبر زرارة وهو قريب من الحسن عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في كيفيّة اللعان قال : قلت : يرد إليه الولد إذا أقرّ به ؟ قال : لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن .
وموثقة صفوان قال : قرأت في كتاب لمحمّد بن مسلم أخذته من مخلَّد بن حمزة بن أبيض زعم أنّه كتاب محمّد بن مسلم قال : سألته عن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها ثمّ أكذب نفسه بعد الملاعنة فزعم أنّ الولد ، ولده هل يرد إليه الولد ؟ قال : لا ولا كرامة ولا يرد إليه ولا تحلّ له إلى يوم القيامة .
وفي موثق ليث المرادي عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها ثمّ أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أنّ الولد له ، هل يرد إليه ؟ قال : نعم يرد إليه ولا أدع ولده ليس له ميراث ، والأخبار بهذا المضمون كثيرة جدّا قد قدّمناها في اللعان وما تضمّنته من عدم ردّه كما في
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 399
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٩٩