تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
وعموم ) * الخبر المرويّ من الطرفين عنه « صلَّى اللَّه عليه وآله » أنّه قال : * ( « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ) * كما تقدّم في الإقرار * ( و ) * ل‍ * ( خصوص الصحيح الصريح ) * المرويّ عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : سألته عن الحميل ، فقال : وأيّ شيء الحميل ؟ قال قلت : المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول : هو ابني والرجل يسبى فيلقي أخاه فيقول : هو أخي وليس لهم بيّنة إلَّا قولهم قال : فقال : ما تقول الناس فيهم عندكم ؟ قلت : لا يورثونهم لأنّه لم يكن لهم على ولادتهم بيّنة وإنّما هي ولادة الترك ، فقال : سبحان اللَّه إذا جاءت بابنها أو بابنتها ولم تزل مقرّة به وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحّة منهما ولا يزال مقرّين بذلك ورث بعضهم من بعض . ومثله صحيحه في الفقيه وفي كتاب معاني الأخبار وخبره الضعيف كما في الكافي وصحيح الأعرج عن الصادق « عليه السلام » قال : سألته عن حميلين جيء بهما من أرض الشرك فقال : أحدهما لصاحبه أنت أخي فعرفا بذلك ثمّ أعتقا ومكثا مقرّين بالإخاء ثمّ إنّ أحدهما مات ، قال : الميراث للأخ يصدقان . وهي كما ترى دالَّة دلالة صريحة على تصديق الأم كالأب وترتّب الإرث على ذلك الإقرار * ( إلَّا إذا كانا معروفين بغير ذلك النسب ) * فيرد إقرارهم ولا ينفذ ، هذا من شرائط الإقرار كما تقدّم ولكن لا يثبت النسب في غير الولد إلَّا بتصديق المقرّ به وكذا لو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب لأنّ ذلك إقرار في حقّ الغير ولا يعتبر في الإقرار بالولد تصديق الولد إذا كان كبيرا على الأصحّ وخالف الشيخ في المبسوط فاعتبره لإطلاق الصحيح .