ذلك وقيل ) * والقائل الفضل بن شاذان من القدماء * ( بإرثه بالنسب ) * الفاسد * ( دون السبب ) * فيكون * ( كالمسلم ) * عنده ، وقد نقله المحقّق عن المفيد واستحسنه وهو في بعض نسخ المقنعة قال أوّل الشهيدين « ره » : وجدته بخط ابن إدريس ونسبه إلى نسخة عليها خطَّ المفيد مع أنّ في أصل نسخة ابن إدريس من المقنعة عين مذهب الشيخ وهو في أكثر النسخ وقد صرّح به المفيد في مواضع أخر من المقنعة .
وعلى هذا فتكون الأقوال الثلاثة منسوبة للمفيد وحجّة هذا القول ما تقدّم من الأدلَّة فإنها به ألصق وبتصحيحه ألزم من الأوّل لأنّ النسب الفاسد لشبهة يوافق الحقّ فتتناوله الأوامر ، ويمكن الاستدلال له أيضا بما في قرب الأسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمّد عن أبيه « عليهما السلام » عن عليّ « عليه السلام » « أنّه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ولا يورث على النكاح » وأجيب عنه بأنّهم إذا أسلموا بطل النكاح فلا يورثون بالسبب الفاسد بعد الإسلام فلا ينافي ما مضى ولم يتحقّق الوجهان أيضا فيتناقض الكلام ولا يتمّ إلَّا بحمله على ما ذكرناه .
مفتاح [ 1211 ]
[ في ذكر حكم ثبوت النسب بالإقرار ]
ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه أنّه * ( إذا تعارف اثنان ) * وأقرّ كلّ واحد منهما بما يلزمه من الأبوّة أو البنوّة أو الأخوة وكان مجهول النسب بحيث لا ينافي ذلك الإقرار * ( توارثا ) * عند موت أحدهما قبل الآخر * ( ولا يكلَّفان ) * في أنفسهما * ( البيّنة لانحصار الحقّ فيهما
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 396
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٩٦