تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
وابنة الزوج وامرأته * ( و ) * يؤيّدهما أيضا ما * ( في الخبر ) * الذي رواه في التهذيب مرسلا عن الصادق « عليه السلام » قال : * ( كلّ قوم دانوا بشيء لزمهم حكمه ) * . وفي صحيح عبد اللَّه بن سنان قال : قذف رجل مجوسيّا عند الصادق « عليه السلام » فقال : مه ، فقال الرجل : إنّه ينكح أمّه وأخته ، فقال : ذلك عندهم نكاح في دينهم . وفي معناه غيره ) * ومرسل التهذيب عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » حيث سبّ رجل مجوسيّا بحضرته فزبره ونهاه عن ذلك ، فقال : إنّه تزوّج بأمّه ، فقال : أما علمت أنّ ذلك عندهم النكاح ؟ وفي موثقة محمّد بن مسلم عن الباقر « عليه السلام » قال : سألته عن الأحكام ، قال : تجوز على كلّ ذي دين بما يستحلَّون . وفي خبر عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن « عليه السلام » أنّه قال : ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم . * ( وقيل ) * والقائل يونس بن عبد الرحمن من القدماء واختاره الحلبي والحلَّي ونقله عن المفيد في مجالس الأعلام وإن كانت عبارته لا تفي بذلك واختاره في المختلف أنّه * ( لا يرث بذلك مطلقا ) * نسبا ولا سببا * ( لأنّ الفاسد خلاف ما أنزل اللَّه ) * وقد قال اللَّه تعالى : « وأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ الله » * ( و ) * ب‍ * ( القسط المأمور بالحكم بهما ) * وقد قال تعالى : « وإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ » * ( وجوابه ) * عن الآيتين * ( أنّ إقرارهم على دينهم ممّا أنزل اللَّه ) * وأنّه بالقسط على أنّ هذه الحجج إنّما تدلّ على انتفاء الإرث بالسبب الفاسد أمّا على انتفائه بالسبب الفاسد فلا ، إذ المسلمون يتوارثون به إجماعا كما تقدّم ودلَّت عليه النصوص خصوصا وعموما * ( وهذا من لوازم