تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
مفتاح [ 1210 ] [ في ذكر حكم توريث المسلم بالسبب والنسب الفاسد ] ثمّ أنّ المصنّف عقّب هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * بيّن فيه أن * ( المسلم ) * من أيّ الفرق كان * ( لا يرث بالسبب الفاسد ) * شرعا كالنكاح إذا كان فاسدا وكذا الولاية * ( ويرث بالنسب والشبهة كما يرث بالنسب الصحيح بلا خلاف ) * منّا * ( للحوق أحكام النسب بها شرعا ) * فالولد للشبهة في جميع الأحكام كالولد بالنسب الصحيح وقد قدّمنا في أحكام الأولاد والنكاح ما يدلّ عليه من الأخبار الصحاح الصراح وغيرها . وأمّا من نكح من المحرّمات من أهل الذمّة ) * لاستحلاله له في مذهبه * ( لشبهة دينه فيرث بالسبب والنسب جميعا ) * وإن كانا فاسدين عندنا * ( على ) * القول * ( الأصحّ وفاقا للصدوق والشيخ وأتباعهما ) * كابن حمزة وسلار وابن زهرة وعليه أكثر الأصحاب مستندين في ذلك * ( للقوي ) * وهو خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » عن أبيه عن علي « عليه السلام » أنّه * ( كان يورث المجوسي إذا تزوّج بأمّه من وجهين : من وجه أنّها أمّه ومن وجه أنّها زوجته ) * ووصفه بالقوّة مع ضعفه في الاصطلاح الجديد لعمل مشهور الطائفة عليه ، ومثله ما في كتاب دعائم الإسلام عن عليّ « عليه السلام » أيضا أنّه كان يورث المجوسي من وجهين ومعنى ذلك أن يكون المجوسي قد تزوّج ابنته فتلد منه ثمّ يسلَّمان فتكون هذه المرأة أمّ الولد وأخته