مفتاح [ 1210 ]
[ في ذكر حكم توريث المسلم بالسبب والنسب الفاسد ]
ثمّ أنّ المصنّف عقّب هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه أن * ( المسلم ) * من أيّ الفرق كان * ( لا يرث بالسبب الفاسد ) * شرعا كالنكاح إذا كان فاسدا وكذا الولاية * ( ويرث بالنسب والشبهة كما يرث بالنسب الصحيح بلا خلاف ) * منّا * ( للحوق أحكام النسب بها شرعا ) * فالولد للشبهة في جميع الأحكام كالولد بالنسب الصحيح وقد قدّمنا في أحكام الأولاد والنكاح ما يدلّ عليه من الأخبار الصحاح الصراح وغيرها .
وأمّا من نكح من المحرّمات من أهل الذمّة ) * لاستحلاله له في مذهبه * ( لشبهة دينه فيرث بالسبب والنسب جميعا ) * وإن كانا فاسدين عندنا * ( على ) * القول * ( الأصحّ وفاقا للصدوق والشيخ وأتباعهما ) * كابن حمزة وسلار وابن زهرة وعليه أكثر الأصحاب مستندين في ذلك * ( للقوي ) * وهو خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » عن أبيه عن علي « عليه السلام » أنّه * ( كان يورث المجوسي إذا تزوّج بأمّه من وجهين : من وجه أنّها أمّه ومن وجه أنّها زوجته ) * ووصفه بالقوّة مع ضعفه في الاصطلاح الجديد لعمل مشهور الطائفة عليه ، ومثله ما في كتاب دعائم الإسلام عن عليّ « عليه السلام » أيضا أنّه كان يورث المجوسي من وجهين ومعنى ذلك أن يكون المجوسي قد تزوّج ابنته فتلد منه ثمّ يسلَّمان فتكون هذه المرأة أمّ الولد وأخته
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 394
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٩٤