تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
ومثله موثقة عن أبي جعفر « عليه السلام » قال : قضى أمير المؤمنين « عليه السلام » في رجل قتل أمّه قال : إن كان خطئا فإنّ له ميراثه وإن كان قتلها متعمّدا فلا يرثها . وفي صحيح ثان لمحمّد بن قيس عنه « عليه السلام » أيضا وفيه أنّ أمير المؤمنين « عليه السلام » قال : إذا قتل الرجل أمّه خطئا فإنّ له نصيبه من ميراثها وإن كان قتلها متعمّدا فلا يرث منها شيئا * ( ولانتفاء الحكمة الباعثة على نفي الإرث ، حيث لم يقصد القتل ) * لأنّ المتعمّد إنّما وجب له الحرمان ليخالف ما قصده من قتله ليرثه ، فحرّمه الشارع لذلك والقاتل خطئا بمعزل عنه فلا تشمله أخبار المنع مطلقا لما عرفت من أكثرها مقيّد والمطلق منها قابل للتقييد * ( و ) * أيضا ف‍ * ( خبر القولين الأخيرين ) * أعني القول بالمنع والقول بالتفصيل * ( ضعيفان ) * في الاصطلاح الجديد لأنّ المراد بأحدهما خبر الفضيل بن يسار وفي طريقه المعلَّى بن محمّد وإرسال وفي أحد طرقه قطع عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ويقتل الولد بوالده إذا قتله ولا يرث الرجل أباه إذا قتله وإن كان خطئا . ومثله خبره الأخير لقوله فيه : ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطئا ، وهذا وإن لم يكن مشتملا على الإرسال إلَّا أنّه فيه رواية العبيدي عن يونس * ( و ) * أمّا * ( المفصّل ) * منهما فمع ضعفه * ( عامي ) * أيضا على ما صرّح به غير واحد من المتأخّرين وهذه صورته عمر بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ النبيّ « صلَّى اللَّه عليه وآله » قال : ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته ويرث الرجل من مالها ومن ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرث من ماله ولا من ديته وإن قتله خطئا ورث من ماله ولا يرث من ديته ، والقول بالتفصيل ذهب إليه أكثر الأصحاب والعامي لا