تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
وخبر القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن رجل قتل أمّه أيرثها ؟ قال : سمعت أبي يقول : أيّما رجل في رحم قتل قريبه لم يرثه . والأخبار بهذا المضمون كثيرة جدّا وقد قدّمنا كثيرا منها في القصاص والديات * ( و ) * على هذا ف‍ * ( إن كان ) * قتله له * ( لحق لم يمنع ) * إرثه * ( بلا خلاف ) * بين أصحابنا * ( للنصّ ) * الوارد في خصوص هذه المسألة وهو خبر حفص بن غياث كما في التهذيب والأكثر لم يتعرّضوا له * ( و ) * اعتمدوا على * ( الإجماع ) * وفيه قال : سألت جعفر بن محمّد « عليه السلام » عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادية اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه أيرثه ؟ قال : نعم لأنّه قتله بحقّ . * ( و ) * قد اختلفوا * ( في ) * قتل * ( الخطأ ) * بقسيمه إلى * ( أقوال ) * ثلاثة أحدها الإرث مطلقا وثانيها العدم مطلقا و * ( ثالثها منعه من الدية خاصّة ) * ويرث ممّا سواها * ( والأشهر ) * في هذه الأقوال رواية * ( عدم المنع للصحيح ) * بل للصحاح كما ستسمعها وسيشير إليها المصنّف في كلامه وأراد بالصحيح ، صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : سألته * ( عن رجل قتل أمّه ، أيرثها ؟ قال : إن كان خطئا ورثها وإن كان عمدا لم يرثها . ومثله غيره ) * وأشار به إلى بقيّة الصحاح وما جرى مجراها من غير الصحاح أيضا مثل صحيحة محمّد بن قيس عن الباقر « عليه السلام » أنّ أمير المؤمنين « عليه السلام » قال : إذا قتل الرجل أمّه خطئا ورثها ، وإن قتلها متعمّدا فلا يرثها .