في صحيحه وموردها الأمّ .
وصحيح جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد اللَّه « عليه السلام » : الرجل يموت وله ابن مملوك ، قال : يشترى ويعتق ثمّ يدفع إليه ما بقي .
وفي صحيح آخر له كما في الفقيه عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » بأدنى تفاوت ولم يأت في الأب سوى مرسل ابن بكير عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمّه وهي مملوكة اشترى ممّا ترك أبوه وقرابته وورث ما بقي من المال .
فما ادّعاه المصنّف في استفاضة الأخبار في الأب كالأمّ ففي غير محلَّه إلَّا أنّه لا فارق بينهما في الفتوى بل الإجماع قائم عليهما * ( أمّا في غيرهما من ) * الورثة ك * ( الأولاد وسائر الأقارب ) * كالإخوة والأخوات والأعمام والأخوال والأجداد من الطرفين * ( والزوجين ) * فهي موضع خلاف بين الأصحاب وقد انتهى الخلاف إلى * ( أقوال ) * ثلاثة :
« أحدهما » إجراء الحكم في غير الأبوين اقتصارا على موضع الوفاق .
« والثاني » الفرق بين النسب والسبب فيجري في النسب دون السبب .
« وثالثها » وهو * ( أصحّهما ) * وأشهرها إجراء * ( ذلك ) * مع كلّ وارث * ( لدلالة الحسن وغيره على حكم الأولاد ) * .
والمراد بالحسن حسن جميل بن درّاج المتقدّم وإن كان الأصحّ أنّه من الصحيح لأنّ حديث إبراهيم بن هاشم من الصحيح كما نبّهنا عليه غير مرّة ، والمراد بغيره خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في رجل مات وترك ابنا له مملوكا ولم يترك وارثا غيره وترك مالا فقال : يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال .
* ( و ) * لدلالة * ( القوي على حكم سائر الأقارب ) * والمراد بالقوي ، مرسل
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 386
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٨٦