تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه وإن أعتق بعد ما يقسم ، فلا ميراث له . وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : قلت له : العبد يعتق على ميراث ، قال : هو بمنزلته يعني الكافر لو أسلم على ميراث * ( إلَّا ) * أن يكون عتقه * ( مع اتّحاد غيره الوارث ) * كما قلناه في الإسلام فإنّه لا يرث هنا لعدم القسمة . * ( وفي الخبر ) * الذي رواه مهزم عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » * ( في عبد مسلم وله أمّ نصرانيّة وللعبد ابن حرّ أرأيت إن ماتت أم العبد وتركت مالا ؟ قال : يرثها ابنها الحر ) * . وفي موثقة أبي خديجة عن الصادق « عليه السلام » قال إنّ رجلا مات وترك أخا له عبدا وأوصى له بألف درهم فأبى مولاه أن يجيز له فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز ، فقال للغلام : ألك ولد ؟ قال : نعم ، قال : أحرار ؟ فقال : نعم ، فقال : ترضى من المال بألف درهم وهم يرثون عمّهم ؟ فقال أبو عبد اللَّه « عليه السلام » : أصاب عمر بن عبد العزيز هذا حكم المملوك الخالص . * ( و ) * أمّا * ( المبعّض ) * وهو المتحرّر بعضه ولم تقع السراية فهو ذو جهتين * ( يرث ويورث من نصيبه بقدر حريّته بلا خلاف منّا وقد رواه العامة ) * في صحاحهم * ( واستفاض أخبارنا به في المكاتب ) * . ففي صحيحة محمّد بن قيس عن الباقر « عليه السلام » في مكاتب كانت تحته امرأة حرّة وأوصت عند موتها بوصيّة له فقال أهل الميراث : لا نجيز وصيّتها له إنّه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى أنّه يرث بحساب ما أعتق منه . وصحيحه الآخر عنه « عليه السلام » أيضا في مكاتب توفّى وله مال قال : يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته وما لم يعتق منه لأربابه الذين