بعضه يرث ويورث على قدر ما عتق منه وعن عليّ « عليه السلام » أنّه يحجب بقدر ما فيه من الرقّ .
وهاتان الروايتان هما اللتان أشار لهما المصنّف في كلامه المتقدّم بقوله * ( ورواه العامّة ) * ومن شأنهم مخالفة الإماميّة وإن رووا ويظهر من موثقة عمار أنّ الوجه الأوّل هو الذي عليه المعوّل ولهذا أمر بقسمة ميراثه مع المهاياة واستيفاء الباقي نصيبه ما ترك بين الباقي وبين الورثة * ( ولو انحصر الوارث ) * للميّت * ( في المملوك ) * للغير * ( اشتري من التركة وأعتق ) * ليرث لأنّ الرقيّة مانعة من ذلك * ( وأعطي بقيّة المال ) * قليلا كان أو كثيرا على جهة الإرث عند نهوض التركة بذلك * ( ويقهر المالك على بيعه ) * لو امتنع منه والمتولَّي لذلك الحاكم الشرعي * ( بإجماعنا ) * كما نقله غير واحد * ( و ) * ب * ( النصوص المستفيضة ) * لكن موردها * ( في الأبوين ) * وهما محل الإجماع أيضا .
فمن تلك المستفيضة صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : كان أمير المؤمنين « عليه السلام » يقول في الرجل الحرّ يموت وله أمّ مملوكة قال : تشترى من مال أبيها ثمّ تعتق ثمّ يورثها .
ومثله معتبرة محمّد بن أبي عمير كما في الفقيه وصحيح عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » يقول في رجل توفّى وترك مالا وله أمّ مملوكة قال : تشترى أمّه وتعتق ثمّ يدفع إليها بقيّة المال .
وصحيحته الأخرى عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : قضى أمير المؤمنين « عليه السلام » في الرجل يموت وله أمّ مملوكة وله مال هل يشتري أمّه من ماله ويدفع إليها بقيّة المال إذا لم تكن له ذو قرابة له سهم في كتاب اللَّه .
وفي صحاح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » مثل ما تقدّم
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 385
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٨٥