تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
كاتبوه من ماله . وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدّى . وموثقة عمّار عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في مكاتبة بين الشريكين يعتق أحدهما نصيبه كيف يصنع الخادم ؟ قال : تخدم الخادم الباقي يوما وتخدم نفسها يوما ، قلت : فإن ماتت وتركت مالا ؟ قال : المال بينهما نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك . ورواه في المقنع مرسلا * ( و ) * بعد الاتّفاق على هذا الحكم من أنّه يرث ويورث بقدر نصيبه من الحريّة اختلفوا * ( في كيفيّة الإرث منه بنسبة الحريّة وجهان ) * : « أحدهما » أنّه ممّا جمعه ببعضه الحرّ يبسط على ملك الباقي والورثة بقدر ما فيه من الرقّ والحريّة ، فإذا كان نصفه حرّا مثلا ونصفه رقّا فنصف ما جمعه بنصفه الحرّ للسيّد ونصفه للورثة لأنّ سبب الإرث الموت والموت حلّ جميع بدنه وبدنه ينقسم إلى الرقّ والحريّة فينقسم ما خلَّفه . « وثانيهما » وهو أصحّهما أنّه يورث جميع ما ملكه بنصفه الحرّ لأنّ مالك الباقي قد استوفى نصيبه بحقّ الملك فلا سبيل له على الباقي وإنّما تظهر فائدة الإرث بالنسبة ممّا ترك على تقدير قد اكتسب بجميعه مالا ولم يحصل للمالك منه شيء فيكون ما كسبه مقسوما على نسبة الرقيّة والحريّة وخالف في أصل الحكم جماعة من العامّة فحكم بعضهم بأنّه لا يرث ولا يورث ، بل يكون ما ملكه لمالك الباقي كما لو كان كلَّه رقيقا وقال بعضهم أنّه يرث ولا يورث والأصحّ الأوّل . وقد رووا عن ابن عبّاس أنّ النبيّ « صلَّى اللَّه عليه وآله » قال في العبد : يعتق
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 384 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور