تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
الواحدة لاستحقاقهما جميع التركة بالفرض والردّ . هذا لو قسم الكل * ( ولو قسم البعض ) * دون البعض ، انتفى إرثه ممّا قسم و * ( ورث ممّا لم يقسم ) * لدخول هذا القسم في عموم تلك الأدلَّة * ( ولو كان ورثة الكافر ) * الميّت * ( أولاده الصغار قيل : ) * والقائل المشهور بين القدماء أنّه * ( ينفق من التركة عليهم ) * كمال النفقة من أصلها * ( إلى أن يبلغوا ) * الحلم والعقل ويعرض عليهم الإسلام * ( فإن ) * كان قد * ( اختاروا الإسلام ورثوا ، وإلَّا منعوا للقوي ) * الحاكم بذلك وهو خبر مالك بن أعين وإنّما عبّر عنه بالقوي مع أنّ غيره عبّر عنه بالصحيح لأنّ مالك بن أعين لم ينصّ عليه في كتب الرجال بل ولا بمدح صريح كما صرّح به غير واحد من المتأخّرين فصحّتها إضافيّة بالنسبة إلى ما عداها فسهل الخطب في أمرها والعجب من العلامة في المختلف والشهيد في الدروس وشرح الإرشاد وغيرهما من المحقّقين كيف خفي عليهم أمرها فوصفوها بالصّحة ؟ ! وهذه صورتها عن أبي جعفر « عليه السلام » قال : سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم وللنصراني أولاد وزوجة نصارى ، قال : فقال : أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطى ابن أخته ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار فإنّ على الوارثين أن ينفقا على الصغار ممّا ورثا من أبيهم حتّى يدركوا ، قلت : كيف ينفقان ؟ قال فقال : يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ، ثلث النفقة فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم فإن أسلموا وهم صغار دفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتّى يدركوا ، فإن بقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم وإن لم يبقوا على الإسلام إذا أدركوا ، دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين ، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك ،