مسلمين لمن يكون ميراثه ؟ قال : إن أسلمت أمّه فجميع ميراثه لها ، وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإنّ ميراثه له وإن لم يسلم من قرابته أحد ، فإنّ ميراثه للإمام .
وصحيح ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه وإن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له .
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما « عليهما السلام » : من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم الميراث فهو له ، وإن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ، وقال في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث .
وموثقة البقباق قال : قال أبو عبد اللَّه « عليه السلام » : من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فهو له .
وصحيحة أبي حمزة الثمالي عن الباقر « عليه السلام » قال : إنّ عليّا « عليه السلام » كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشترك تركة لم يكن قسم قبل الإسلام إنّه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه « صلَّى اللَّه عليه وآله » .
وصحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر « عليه السلام » قال : إنّ عليّا كان يقضي في المواريث ما أدرك الإسلام من مال مشترك ما لم يقسّم فإنّ للنساء حظوظهنّ منه .
والأخبار بهذا المعنى مستفيضة وهي تنادي بنداء واحد لثبوت هذا الحكم لمن تجدّد إسلامه قبل القسمة * ( إلَّا مع ) * انتفائها ل * ( اتّحاد غيره الوارث ) * لأنّه لم يكن سواه وذلك * ( لفقد القسمة حينئذ ) * فهنا لا إرث له * ( سواء كانت العين ) * المتروكة * ( تالفة أو باقية ) * ولم يذكروا في المسألة * ( خلافا ) * إلَّا * ( للإسكافي في الثاني ) * وهو ما إذا كانت العين باقية بخلاف
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 375
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٧٥