تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
مسلمين لمن يكون ميراثه ؟ قال : إن أسلمت أمّه فجميع ميراثه لها ، وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإنّ ميراثه له وإن لم يسلم من قرابته أحد ، فإنّ ميراثه للإمام . وصحيح ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه وإن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له . وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما « عليهما السلام » : من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم الميراث فهو له ، وإن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ، وقال في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث . وموثقة البقباق قال : قال أبو عبد اللَّه « عليه السلام » : من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فهو له . وصحيحة أبي حمزة الثمالي عن الباقر « عليه السلام » قال : إنّ عليّا « عليه السلام » كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشترك تركة لم يكن قسم قبل الإسلام إنّه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه « صلَّى اللَّه عليه وآله » . وصحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر « عليه السلام » قال : إنّ عليّا كان يقضي في المواريث ما أدرك الإسلام من مال مشترك ما لم يقسّم فإنّ للنساء حظوظهنّ منه . والأخبار بهذا المعنى مستفيضة وهي تنادي بنداء واحد لثبوت هذا الحكم لمن تجدّد إسلامه قبل القسمة * ( إلَّا مع ) * انتفائها ل‍ * ( اتّحاد غيره الوارث ) * لأنّه لم يكن سواه وذلك * ( لفقد القسمة حينئذ ) * فهنا لا إرث له * ( سواء كانت العين ) * المتروكة * ( تالفة أو باقية ) * ولم يذكروا في المسألة * ( خلافا ) * إلَّا * ( للإسكافي في الثاني ) * وهو ما إذا كانت العين باقية بخلاف
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 375 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور