تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
التالفة فإنّه لا خلاف فيها . * ( وقيل ) * والقائل الشيخ وجماعة : * ( إن كان ذلك الوارث الواحد الإمام ورث هذا المسلم ) * وحجب الإمام وإن قبضه ونقل إلى بيت مال الإمام * ( للصحيح ) * المتقدّم وهو صحيح أبي بصير حيث قال في آخره ما سمعت قلت فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمّه نصرانيّة وله قرابة نصارى ممّن لهم سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه ؟ قال : إن أسلمت أمّه فإنّ جميع ميراثه لها وإن لم تسلم أمّه وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب ، فإنّ ميراثه له وإن لم يسلم من قرابته أحد ، فإنّ ميراثه للإمام . * ( و ) * ربّما * ( قيل ) * مقيّدا لذلك الصحيح * ( بشرط عدم نقل التركة إلى بيت مال الإمام ) * وإلَّا فلا ميراث له لأنّ نقله إلى بيت مال المسلمين بمنزلة القسمة فلا يسترجع ولا مستند لهذا القيد وهذا القول المفصّل يظهر من كلام المبسوط وبه جزم العلامة في الإرشاد ، ووجهه غير واضح ووجهه الأخير ظاهر لأنّ الإمام وارث واحد فلا قسمة في حقّه كغيره من الوارث المتحد ، وهذا لا يعارض إطلاق الصحيح * ( وربّما يلحق بالإمام ) * في هذا التفصيل والخلاف * ( الزوج ) * والزوجة فإذا كان الوارث زوجا أو زوجة وآخر كافرا فإن أسلم أخذ ما فضل عن نصيب الزوجيّة وهذا الحكم مبنيّ على أنّ الزوجين إذا لم يكن وارث غيرهما هل يرد عليهما ما فضل عن نصيبهما أم لا يرد مطلقا ؟ أم يرد على الزوج دون الزوجة كما تقدّم ذلك الخلاف . فعلى الأوّل هما كالوارث الواحد فلا يشاركهما المسلم مطلقا وعلى الأخير هما كالمتعدّد لأنّ الإمام شريكهما فيعتبر إسلامه قبل مقاسمته لهما