في الخبر وهو مرسل إبراهيم بن عبد الحميد قال : قلت لأبي عبد اللَّه « عليه السلام » في نصراني أسلم ثمّ رجع إلى النصرانيّة ثمّ مات ، قال : « ميراثه لولده النصراني » ) * ومسلم تنصّر ثمّ مات قال : ميراثه لولده المسلمين * ( فهو ) * خبر * ( شاذ ) * مخالف للأخبار الواردة في المسألة لأنّ المرتدّ عن فطرة أو عن ملَّة ميراثه للمسلمين من القرابة والموالي وإن فقدوا فللإمام فهو واجب الرد
* ( وإن ) * كان قد * ( أفتى به ) * الصدوق * ( في ) * كتابه * ( المقنع ) * وقد اشتمل على الفرق بين المرتدّ عن ملَّة وبين المرتدّ عن فطرة ولا يلتزمه الصدوق .
وفي مستفيضة عبد الرحمن بن أبي نجران الحسنة أو الصحيحة عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في يهوديّ أو نصرانيّ يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين ، فقال : هم على مواريثهم .
ومثله موثقة ابن أبي عمير المستفيضة عن الصادق « عليه السلام » في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير مسلمين ، فقال : هم على مواريثهم .
وحملهما في التهذيبين على معنى أنّهم على ما يستحقّون من ميراثهم يعني أنّ الميراث للمسلمين دون الكفّار ، وجوّز حمله على التقيّة لأنّه مذهب أكثر العامّة * ( ولو أسلم الوارث ) * الكافر * ( قبل ) * إجراء * ( القسمة ) * على التركة على ورثته المسلمين حيث يكونون متعدّدين شاركهم و * ( ورث ) * معهم * ( كما ) * عليه الفتوى بين الأصحاب .
وجاء مصرّحا به * ( في المعتبرة ) * وهو صحيح أبي بصير عن الباقر « عليه السلام » قال : سألته عن رجل مسلم مات وله أمّ نصرانيّة وله زوجة وولد مسلمون ، قال فقال : أن أسلمت أمّه قبل أن يقسّم ميراثه ، أعطيت السدس ، قلت : فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمّه نصرانيّة وله قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 374
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٧٤