تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
وخبر الحسن بن صالح عن الصادق « عليه السلام » قال : المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه . وقد اقتصر أكثر المجتهدين على هذا الخبر وطعنوا عليه بالضعف واعتمدوا في ذلك على الشهرة والإجماع المدّعى وسيأتي في الأخبار الآتية المتضمّنة لإسلام الكافر على ميراث قبل أن يقسم أنّه يختصّ به دون ورثته الكفّار مثل صحيح أبي بصير عن أبي جعفر « عليه السلام » ولا يلحقها هذا الطعن في الإسناد فتكون محلّ الاعتماد * ( ولو ) * انحصر وارث المسلم في الكافر نسبا وسببا بحيث * ( لم يكن للمسلم وارث سوى الكفّار ) * ولو كان ناصبا أو أحد الفرق المحكوم بكفرهم كما تقدّم ولا ضامن جريرة من المسلمين * ( ورثه الإمام ) * لأنّه وارث من لا وارث له * ( كما ) * سيأتي * ( في النصوص ) * المستفيضة الدالَّة على هذه المسألة بالخصوص كصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر « عليه السلام » حيث قال فيها : سألته عن رجل مسلم مات وله أمّ نصرانيّة وساق الخبر كما ذكرناه سابقا إلى أن قال : قلت : فإن لم يكن له امرأة ولا أم ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانيّة وله قرابة نصارى ممنّ له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه ؟ قال : إن أسلمت أمّه فإنّ جميع ميراثه لها وإن لم تسلم أمّه وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإنّ ميراثه له وإن لم يسلم من قرابته أحد فإنّ ميراثه للإمام . وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن يكون ديته ؟ قال : تؤخذ ديته وتجعل في بيت مال المسلمين لأنّ جنايته على بيت مال المسلمين . * ( وأمّا ما ) * يدلّ بعمومه عليه فسيأتي وهو أكثر من أن يحصى وأمّا ما جاء
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 373 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور