جعل ) * في رسالته الميراثيّة وهي موجودة عندنا * ( بين ولائي الضامن ) * للجريرة * ( و ) * ولاء * ( الإمام ولائين آخرين ) * في طبقات الولاء .
وقد أغفل ذكرهما الأصحاب هنا * ( أحدهما : ولاء من أسلم على يد كافر ) * بإرشاده واستبصاره * ( ف ) * إن * ( ولاء الكافر له وورثه ) * بذلك الولاء لكن لا مطلقا ، بل * ( إذا لم يكن له وارث مسلم ) * نسبيّا أو سببيّا * ( كما في الخبر ) * الذي رواه في التهذيب عن السكوني ورواه في الكافي بسند فيه سهل عن مسمع عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : قال أمير المؤمنين « عليه السلام » بعثني رسول اللَّه « صلَّى اللَّه عليه وآله » فقال لي : يا علي لا تقتلنّ أحدا حتّى تدعوه وأيم اللَّه لئن يهد اللَّه على يديك رجلا خير ممّا طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا عليّ .
وفيه ) * كما ترى * ( ضعف ) * في الاصطلاح الجديد * ( سندا ) * لما ذكرنا من راوية الأوّل واشتمال سند الثاني على سهل ودلالة لأنّ قصاراهما ثبوت ولاء بإسلامه على يديه وليس من الولاء الموجب للإرث لأنّ الولاء يقال على معان عديدة حتّى من أعتق سائبة ومن انتسب إلى قبيلة ولمن خالفهم ولمن لا بسهم فهو ليس بظاهر ولا صريح في المطلوب .
واحتمل فيه بعض الأفاضل أن يكون « عليه السلام » قد علم أنّه ليس له وارث مسلم فأعطاه ولاءه الذي يستحقّه « صلَّى اللَّه عليه وآله » عليّا وربّما خدش بأنّ الكلام ليس في شأن أحد بخصوصه ، بل مراده أن كلّ من دعوته فأسلم فلك ولاؤه فهو حكم كلي .
واحتمل فيه بعض مشايخنا أن يكون ذلك قبل تقرر المواريث على الوجوه المقرّرة في الشريعة وأيده بأنّه لم يرد في باب الميراث عنهم « عليه السلام » أثر .
* ( و ) * أمّا * ( الآخر ) * ف * ( ولاء مستحقّ الزكاة ) * فيما * ( إذا كان الميّت عبدا
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 364
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٦٤