تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
مشتري من مالها لفقد المستحق كما ) * تقدّم * ( في ) * كتاب الزكاة ، وجاء بذلك الموثق الذي رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا فاشترى بها مملوكا فأعتقه ، هل يجوز ذلك ؟ قال : نعم لا بأس بذلك ، قلت : فإنّه أعتق وصار حرّا أتجر فأصاب مالا ثمّ مات وليس له وارث ، قال : فمن يرثه إذا لم يكن له وارث ؟ قال : * ( يرثه الفقراء المؤمنون المستحقّون الزكاة لأنّه إنّما اشتري بمالهم ) * . ويدلّ عليه أيضا صحيح أيّوب بن الحر أخي أديم بن الحرّ كما في كتاب العلل قال : قلت لأبي عبد اللَّه « عليه السلام » : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة وأعتقه ، قال : اشتره وأعتقه ، قلت : فإن هو مات وترك مالا ؟ قال فقال : ميراثه لأهل الزكاة لأنّه اشتري بسهمهم . ولا بدّ من تقييد إطلاق الثاني بالأوّل وهو أنّه إذا لم يكن له وارث وحمل مستحقّ الزكاة على الفقراء والمساكين لأنّ من سواهم من الأصناف لا عبرة به إذ لا مؤلفة ولا عمالة ولا سهم الرقاب ولا الغارمين ولا أبناء السبيل ، لأنّ استقرار سهمهم لا يوجب لهم الإرث سيّما المؤلفة والرقاب والعمالة كما حقّقناه فيما سبق ، فلا إشكال في الروايتين بعد قبول تقييد أحدهما بالأخرى * ( وبه قال الشيخ والصدوقان والحلَّي ) * وأكثر الأصحاب حتّى أنّ محقّق المعتبر ادّعى أنّه مجمع عليه بين الأصحاب لأنّ المخالف فيه من القدماء مجهول حيث قال : أنّه للإمام « عليه السلام » كغيره حيث يكون لا وارث له واختاره العلامة في القواعد وولده في الشرح فلا ينافيه اعراضهم عنه هنا في أحكام الولاء لكونهم ذكروه في الزكاة فاستغنوا بذكره هناك عن ذكره هنا * ( وهو ) * قول * ( حسن ) * لانطباق الأدلَّة عليه .